روسيا اليوم - "سي إن إن": مفاوضون قطريون يتوجهون إلى إيران للمساعدة في إتمام الاتفاق مع الولايات المتحدة روسيا اليوم - هدايا فرعونية.. مفاجأة لصلاح في معسكر المونديال بأمريكا قناة الغد - الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء 29 بلدة جنوب لبنان فرانس 24 - جنيف تترقب تظاهرات عشية قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية روسيا اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: اليد العليا لإيران والاتفاق يرشحها للحصول على القنبلة النووية Euronews عــربي - سردينيا: مظلات الشاطئ ممنوعة على البالغين ومسموح بها فقط للأطفال وكبار السن الجزيرة نت - المملكة القابضة تكشف حجم حصتها في سبيس إكس إيلاف - اتفاق إيران وترامب يقترب من لحظة الحسم: ماذا سيحدث الأحد ولماذا أُلغي اللقاء الحضوري؟ التلفزيون العربي - توغل في مجدلزون وإنذارات إسرائيلية لـ 29 قرية.. وحزب الله يرد بمسيّرات قناة الغد - أشد فتكًا من القنبلة الإيرانية.. سيناريو الاقتتال الداخلي يرعب إسرائيل
عامة

48.8 ألف درهم تعويضاً لرجل عن «وظيفة وهمية»

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ ساعتين
1

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شابين برد 38 ألفاً و800 درهم إلى رجل تعرض لعملية احتيال عبر إعلان وهمي عن طريق «واتس أب» بوجود فرصة عمل، كما قضت بتعويضه 10 آلاف درهم إضافية ...

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شابين برد 38 ألفاً و800 درهم إلى رجل تعرض لعملية احتيال عبر إعلان وهمي عن طريق «واتس أب» بوجود فرصة عمل، كما قضت بتعويضه 10 آلاف درهم إضافية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شابين طالب فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغاً قدره 38 ألفاً و800 درهم، كما طالب بمبلغ إضافي قدره 50 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن المدعى عليهما استوليا على مبلغ المطالبة بعد أن قاما بطريقة احتيالية عن طريق برنامج «واتس أب» بإيهامه بأنهما برنامج توظيف، وتمت إدانتهما جزائياً وتغريمهما، فيما لم يحضر المدعى عليهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يجوز لأحد أن يحصل على مال غيره بلا سبب مشروع، فإذا أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أنه دان المدعى عليهما بأن استوليا على المبلغ النقدي وقدره 38 ألفاً و800 درهم، المملوك للمدعي بطريقة الاحتيال عليه، وأن الحكم الجنائي المشار إليه أصبح نهائياً، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به، وأضحى نهائياً وباتاً وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولم يحضر المدعى عليهما خلال نظر الدعوى ليقدما ما يفيد براءة ذمتهما من المبلغ المطالب به والمحدد بالحكم الجزائي، الأمر الذي باتت معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، وتكون ذمة المدعى عليهما مشغولة بالمبلغ.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الوقائع والمستندات تضرر المدعي بالضرر المادي جراء فعل المدعى عليهما بحبس المبلغ دون الانتفاع به، كما أصيب بضرر معنوي تمثل في الأذى النفسي في مشاعره وكرامته بسبب الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المدعى عليهما، ما يستحق معه التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 38 ألفاً و800 درهم وإلزامهما دفع 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ليصبح المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه المدعي 48 ألفاً و800 درهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك