أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الميت ينتفع بالصدقة عنه سواء كانت من ماله أو من مال الحي المُتصدِق؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ نَفسُها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ ، قال ﷺ: «نَعَمْ».
[متفق عليه]افْتُلِتَتْ نَفسُها: أي ماتت فجأة قال الإمام ابن حجر رحمه الله: " وفيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد".
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك