نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظ كفر الشيخ رقم 11327 لسنة 2026، بتاريخ 26 أبريل 2026، بشأن طلب استصدار قرار باشتراطات بنائية مؤقتة لقرية النوايجة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للقرى وذلك في العدد 126 في 13 يونيو 2026.
وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما: وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 2 أبريل 2026 بشأن طلب استصدار قرار باشتراطات بنائية مؤقتة لقرية النوايجة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للقرى الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك لحين الانتهاء من المخطط الاستراتيجي والتفصيلي لها وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق، وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم (717) بتاريخ 3 أبريل 2026، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.
يسري العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لقرية النوايجة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وذلك لحين اعتماد المخطط الاستراتيجي والتفصيلي لها وذلك على النحو التالييراعى تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية، ويقصد بالأراضي أو المباني الخاضعة لهذه الاشتراطات أي قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مباني قائمة، تسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضي المراد استخدامها.
أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط ع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.
الحد الأدنى لعروض الشوارع:- داخل الكتلة العمرانية للقرية: (4) أمتار للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة)، و (6) أمتار للطرق الرئيسية، و (8) أمتار الطريق داير الناحية.
- مناطق الامتداد العمراني (6) أمتار.
عمرانی (6)، وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح بـيتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
- الحد الأقصى للارتفاعات: يتم الالتزام بقيد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بالموافقة رقم (2026/596) والوارد بها الحد الأقصى لقيد الارتفاع (26) متراً.
- التأكيد على أن قيد الارتفاع المسموح به يشمل دورة السلم وغرف السطح الحد الأقصى للارتفاعات (وفقا لقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025 بشأن استبدال نص البند رقم (5) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية والمتعلق بارتفاعات المباني بالقرى.
تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة على النحو التالي:- الشوارع بعرض (٢٤) فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى (10م)، الشوارع بعرض (6م ) فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضى + 3 أدوار متكررة)، بحد أقصى (13م)، الشوارع بعرض (8) فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.
- يسمح بالبناء على الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق بإقامة سلالم أو أي إنشاءات أخرى ( للحيوانات وخلافه ) في أمامها مع عدم الـ عرض الشارع.
لا يصرح بيروز أى بلكونة أو فرندة على طريق أو شارع أقل من (٦م) أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات، يجوز عمل بروز في واجهات المباني المطلة على حد أى طريق عام أو خاص طبقا للشروط الآتية:- عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضي بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن (2.
5) متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن (10سم) في الشوارع التي يتراوح عرضها بين (8، 10) أمتار وعلى (20سم) في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك: لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة (10%) من عرض الشارع والأبراج (5٪) من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز في الحالتين (1.
25) متر، كما يجب أن يترك (1.
5) متر من حدود المبانى المجاورة بدون أي بروز للبلكونات، المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن (180) درجة فيلزم أن يترك (105) متر من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المباني أو الأدوار غير السكنية.
في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض؟يلزم إعداد مشروع للنفس وفقا للاشتراطات التالية1- ألا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم عن (100) متر٢ - في حالة مساحة أرض التقسيم الأقل من خمسة أفدنة ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها وفقا للمخططات المعتمدة فيجب تخصيص نسبة (25%) على الأقل من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات دون مقابل، مع مراعاة ألا تقل المساحة الكلية المستقطعة للطرق عن (20٪) من المساحة الكلية.
3- الأرض التقسيم.
مساحة وأبعاد قطع الأراضي؟لا تقل مساحة قطعة الأرض عن (270) وذلك للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمراني للقرية ولا يسمح بأى تجزئة لقطعة الأرض ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد.
أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل.
بالنسبة للأراضي المضافة للحيز العمراني، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليها عن (7) أمتار ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة.
ألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار، وألا يقل طريق داير الناحية عن 8 أمتار مع مراعاة التدرج في الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم، ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن (۵۰) مترا ويلزم عمل دوران.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الرابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ نشره.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك