وكالة سبوتنيك - "سبوتنيك" تحصل على مراسلات سفينة "إم تي سيليستيال" وتكشف تفاصيل الحادث في مياه الخليج رويترز العربية - ترامب: ما كان لإسرائيل استهداف لبنان لكن الاتفاق مع إيران وشيك سكاي نيوز عربية - رئيس أرض الصومال يبدأ زيارة رسمية إلى إسرائيل روسيا اليوم - أوشكوف: بوتين يجري مكالمة هاتفية مع ترامب ويهنئه بمناسبة عيد ميلاده الثمانين Independent عربية - مقتل 6 بنيران إسرائيلية في 3 وقائع منفصلة داخل قطاع غزة Independent عربية - هيمن على وسط البرازيل وأبهر العالم... كبار أوروبا يتنافسون لضم بوعدي روسيا اليوم - أوباما يعلق على ميل ترامب لـ"القنابل الجذابة" في تعامله مع نووي إيران روسيا اليوم - مصادر: حماس توافق على تسليم سلاحها بشرطين الجزيرة نت - عاجل | ترمب لفوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3 روسيا اليوم - الرئيس الإيراني:‏ وصف فريق التفاوض بالخائن أمر مؤسف
عامة

قانون مؤسسات المجتمع المدني نقلة تشريعية تعكس تطور العمل الاجتماعي في سلطنة عُمان

 وكالة الأنباء العمانية
1

مسقط في 14 يونيو 2026 / العُمانية / أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن إصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني خطوة تجسد الحرص السامي على تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتنظيم قطاع مؤسسات المجتمع المدني، بما يع...

مسقط في 14 يونيو 2026 / العُمانية / أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن إصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني خطوة تجسد الحرص السامي على تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتنظيم قطاع مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز كفاءته المؤسسية ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأوضحت الوزارة أن قانون مؤسسات المجتمع المدني جاء ليؤسس مرحلة جديدة في تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، عبر تمكينها وتعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية المجتمعية المستدامة، واستجابة للمطالب المجتمعية المتزايدة بتطوير الإطار التشريعي المنظم لعملها.

وبينت الوزارة أن القانون يهدف إلى تنظيم قطاع المجتمع المدني ضمن إطار تشريعي حديث ومستدام، ودعم دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية، وتعزيز ثقة المجتمع في العمل الأهلي، إلى جانب رفع كفاءة الأثر الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ الاستقرار والوضوح في بيئة العمل المجتمعي، بالإضافة إلى مواكبة تطور احتياجات المجتمع وتنوع مبادراته، وتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية.

ويتكون القانون من 83 مادة موزعة على ستة أبواب، تناولت التعاريف والأحكام العامة، والجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والأندية الاجتماعية، والعمل التطوعي، والعقوبات.

وذكرت الوزارة أن القانون يتضمن تعريفات دقيقة وواضحة لكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، بما يشكل خطوة نحو تعزيز وضوح الإطار القانوني وتحديد الاختصاصات، وتمكين كل مؤسسة من ممارسة صلاحياتها بكفاءة وفاعلية، حيث إنه منح الفرق التطوعية الشخصية الاعتبارية أسوة ببقية مؤسسات المجتمع المدني، بما يوفر لها أساسًا قانونيًا مستقرًا ينظم آليات العمل التطوعي ويحفظ حقوقها والتزاماتها، ويعزز من استدامة أعمالها ومبادراتها المجتمعية.

وأفادت أن القانون شمل عددًا من المزايا والامتيازات للفرق التطوعية والجمعيات الأهلية، من أبرزها الإعفاء من رسوم التملك العقاري، وتخفيض الرسوم المفروضة على تراخيص العمل لغير العمانيين عند استقدامهم للعمل لديها، فضلًا عن إمكانية منح مزايا أخرى يحددها الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون وضع عددًا من الضوابط والمحظورات، من بينها عدم إرسال الوفود إلى خارج سلطنة عُمان أو استضافة أعضاء الجمعيات الأهلية الخارجية داخل سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وعدم تقديم مساعدات لأفراد أو جهات خارج سلطنة عُمان إلا من خلال الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، كما حظر تكوين تكتلات أو تشكيلات ذات طابع عسكري أو أمني، أو التدخل في الشؤون الدينية أو الطائفية أو القبلية، أو الدعوة إلى التمييز أو العنصرية أو الكراهية، أو المشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية.

وفي المقابل أجاز القانون فتح مقار الجمعيات الأهلية لأغراض الدعاية الانتخابية وفق الضوابط والآليات التي تحددها وزارة الداخلية.

وأردفت أن القانون لم يحدد مجالات عمل مؤسسات المجتمع المدني على نحو حصري كما كان معمولًا به في القانون السابق، ما يواكب التوسع والتطور الذي يشهده العمل المجتمعي، ويتيح للأفراد تأسيس مؤسسات ومبادرات متنوعة تخدم أهدافًا واحتياجات مجتمعية متجددة.

كما منح القانون الجمعيات الأهلية مرونة أكبر في إدارة شؤونها من خلال السماح بعقد اجتماعات الجمعيات العمومية حضوريًا أو عبر وسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تسهيل مشاركة الأعضاء وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القانون يوضح المحظورات على عضو الجمعية العمومية، ومنها العمل بأجر في الجمعية الأهلية أو في أي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها، وتخصيص مبالغ له من إيرادات الجمعية، أو الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المعروض، فيما عدا التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية.

كما تُعد أموال الجمعية الأهلية الثابتة والمنقولة ملكًا لها، وتعد في حكم الأموال العامة في نطاق تطبيق أحكام قانون الجزاء.

وبينت الوزارة أن القانون أجاز للجمعيات المهنية إنشاء روابط فنية متصلة بنشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أنه يجيز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الأهلية عند تأسيسها أو بعد تأسيسها وفقًا للشروط والإجراءات التي ستبينها اللائحة.

إلى جانب أن القانون يجيز بقرار من الوزير أن يُعهد إلى الجمعيات ذات النفع العام إدارة مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة، أو تنفيذ بعض المشروعات أو البرامج الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية أفادت الوزارة أن القانون عرفها بأنها مؤسسة تنشأ بتخصيص مال نقدي أو عيني من شخص طبيعي أو اعتباري أو منهما معًا لمدة محددة أو غير محددة، ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع.

واشترط القانون تخصيص مال نقدي أو عيني لا يقل عن مليون ريال عُماني لإنشاء المؤسسة الأهلية، ويكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتم اختياره من قبل المؤسسين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة الأهلية طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء، شريطة أن يتم مراعاة التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس مال المؤسسة الأهلية.

وأكدت الوزارة أن القانون يحظر على المؤسسة الأهلية جمع أو تلقي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها، وتكون كافة موجودات وأصول المؤسسة الأهلية ملكًا لها، ولا يكون للمؤسسين أو رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو من يخلفهم وورثتهم أي حق فيها.

وبينت الوزارة أن القانون يتضمن التعريف بالنادي الاجتماعي، وهو يؤسس من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض رعاية أعضائه في المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وقد تضمنت أحكام القانون السماح بإنشاء أندية اجتماعية للعمانيين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المنظمة لذلك، استجابة لاحتياجات مجتمعية تتطلب إطارًا أكثر مرونة من الجمعيات الأهلية، بما يتيح للأفراد تأسيس كيانات تحقق أهدافًا وأنشطة محددة لمنتسبيها.

وذكرت الوزارة أن القانون أجاز إنشاء أندية اجتماعية للمقيمين، مع السماح بإنشاء فروع لها في المحافظات باستثناء محافظة المقر، وذلك بعد موافقة الوزارة، وحدد القانون مدة ترخيص النادي الاجتماعي 3 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشر ملخص نظامه الداخلي في الجريدة الرسمية.

وأفادت الوزارة أن القانون تناول التعريف بالعمل التطوعي بأنه نشاط تطوعي غير حكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويسعى لتحقيق أغراض اجتماعية أو صحية أو ثقافية أو تنموية أو إغاثية أو توعوية، وأجاز إنشاء فريق تطوعي واحد في كل ولاية على أن يمارس عمله التطوعي في النطاق الجغرافي المصرح له، ويكون لكل فريق تطوعي مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه، وأجاز القانون أيضًا ممارسة العمل التطوعي من خلال مبادرات فردية لتنفيذ مشروع معين وفقًا للشروط والإجراءات التي ستبينها اللائحة.

وجاء قانون مؤسسات المجتمع المدني ليشكل إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني، والبالغ عددها 261 مؤسسة، يعكس تطور العمل الأهلي في سلطنة عُمان، ويعزز الانضباط المالي والرقابة على موارد مؤسسات المجتمع المدني، ويمكّنها كشريك في التنمية.

الجدير بالذكر أن عدد جمعيات المرأة العُمانية يبلغ 71 جمعية وفرعًا، تتضمن 11926 منتسبة، فيما بلغ عدد الجمعيات المهنية 49 جمعية وفرعًا، تتضمن 14099 منتسبًا، ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية 37 جمعية وفرعًا تتضمن 5246 متطوعًا، و24 ناديًا اجتماعيًا للجاليات تشمل 3846 منتسبًا، و15 مؤسسة خيرية 73 متطوعًا، إلى جانب 65 فريقًا تطوعيًا، وذلك حتى الربع الأول من عام 2026م.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك