رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مبدأ جديد للنقض في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض، أرست خلاله عدة مبادئ قضائية في قانون المرافعات، ويُجيب على السؤال.
لو أن هناك ورقة مطعون بتزويرها هل يجوز للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى؟ وذلك في الطعن المقيد برقم 29380 لسنة 95 قضائية، قالت فيه:" 1- دعوي التزوير الأصلية وجهاً لوجه أمام قاعدة عدم جواز ادخال خصوم جدد فى الاستئناف.
2- وقف الدعوى وجوبي إذا توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية.
3- وقف الاستئناف وجوبى لحين الفصل فى دعوي التزوير الأصلية وتقرير مركز المستفيدين من الورقة من ليسوا خصوم فى الدعوي محل المنازعة.
4- دعوي التزوير الأصلية تصلح سندا قانونيا لوقف الاستئناف لحين تقرير مركز المستفيد من الورقة ولم يكن خصما فى الدعوي المثارة بشأن الورقة".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه وإن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة"، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذا النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء، وأنه إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى، فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء الفرعي بالتزوير الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الادعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع في موضوع الدعوي تختص بتحقيقه والفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل في هذا الموضوع دون غيرها.
وبحسب" المحكمة": إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين في هذه الدعوى أو يجوز اختصامهم فيها، فإذا كانت الخصومة قائمة في مرحلة الاستئناف، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة وجب الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك، مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.
مبدأ جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض: وقف الدعوى وجوبي حال توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية.
ودعوى التزوير قد توقف الفصل في النزاع بأكمله بين الادعاء بالتزوير وسرعة التقاضي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك