قناة الجزيرة مباشر - السودان.. هجمات متبادلة بين الجيش والدعم السريع في الدلنج قناة التليفزيون العربي - لتباحث الملف النووي ورفع العقوبات.. عراقجي يعلن عن موعد انطلاق المفاوضات مع الطرف الأميركي قناة التليفزيون العربي - ترمب يعلن انتقال الاتفاق مع إيران إلى المرحلة الثانية.. ويهدد باندلاع الجحيم في هذه الحالة! قناة القاهرة الإخبارية - «بلومبيرج» تكشف تفاصيل مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران قناة الجزيرة مباشر - بين ركام الحرب وانتظار التهدئة.. آلاف اللبنانيين يعلقون آمالهم على اتفاق التفاهم لاستعادة حياتهم فرانس 24 - ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نهائيات بكأس العالم فرانس 24 - غوتيريس يطلب الصفح من ضحايا العصابات في هايتي ويأسف لعجزه عن حشد الدعم الدولي القدس العربي - بعد رباعية النرويج.. مشاعر متناقضة تسيطر على قناص العراق Independent عربية - دراسة: الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة فرانس 24 - مجموعة السبع تتعهد بتعزيز الجهود لدعم الدول النامية في مواجهة أعباء الديون
عامة

المحكمة الدستورية المغربية تحسم في قانون "الدفع بعدم الدستورية" وتأمر بنشره

إيلاف
إيلاف منذ ساعتين
1

إيلاف من الرباط: حسمت المحكمة الدستورية في المملكة المغربية الجدل القانوني المحيط بالقانون التنظيمي رقم 35. 24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، معلنةً مطابقته للدستور في مجموع...

إيلاف من الرباط: حسمت المحكمة الدستورية في المملكة المغربية الجدل القانوني المحيط بالقانون التنظيمي رقم 35.

24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، معلنةً مطابقته للدستور في مجموع أحكامه ومواده الأساسية.

وجاء هذا الحسم في قرار للمحكمة يمهد الطريق لإخراج هذه الآلية الحقوقية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات إلى حيز الوجود.

وصدر القرار، الذي يحمل توقيع رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، رفقة قضاة المحكمة الاثني عشر، وذلك عقب إحالة مشروع القانون التنظيمي عليها من لدن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفق الرقابة الإلزامية التي تفرضها الوثيقة الدستورية على القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وبنشره فورًا في الجريدة الرسمية للمملكة، مشيرة إلى أن هذا القانون التنظيمي سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد انصرام أجل أربعة وعشرين (24) شهرًا يبتدئ من تاريخ نشره، وذلك بغرض تمكين المنظومة القضائية والإدارية من إرساء هذه الآلية المستحدثة للرقابة البعدية.

وفي تفاصيل القرار، أوضحت المحكمة، بعد فحص مواد القانون الـ31 الموزعة على ستة أبواب، أن المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 27 لا تكتسيان صبغة قانون تنظيمي.

وعللت المحكمة تقديرها بأن" مضمون هذين المقتضيين ليس سوى تذكير وتكرار لما ورد نصًا في الفصلين 133 و134 من الدستور، ولا يتضمنان أي شرط أو إجراء مسطري جديد ينظم مسطرة الدفع".

في المقابل، أقرت المحكمة دستورية القيود الإجرائية الواردة في المادة الثالثة، والتي تمنع إثارة الدفع لأول مرة في مرحلة الاستئناف أو أمام محكمة النقض إلا في حالات استثنائية ومحددة، معتبرة إياها قيودًا متناسبة تقع ضمن السلطة التقديرية للمشرع ولا تمس بجوهر الحق أو بالضمانات القانونية لمباشرته.

وحظي البند الأول من المادة 9 بحيز مهم من المداولة والتدقيق، وهو البند المتعلق بتخويل محكمة النقض المغربية، والتي تعد أعلى محكمة للتقاضي، صلاحية التحقق من وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك.

وقضت المحكمة بمطابقة هذا المقتضى للدستور، ولكن شريطة الالتزام التام بـ" تفسير محدد ومقيد" يرسم حدودا بين سلطة محكمة النقض واختصاصات القضاء الدستوري، حيث حصرت دور محكمة النقض في" التثبت الشكلي من وجود سند للحق أو الحرية المدعى المساس بهما في نص الدستور أو في قرارات القضاء الدستوري".

كما منعت على محكمة النقض إجراء أي تقدير أولي أو موضوعي لدستورية المقتضى محل الدفع، باعتبار أن تلك الصلاحيات تنعقد حصريًا للمحكمة الدستورية دون غيرها.

أما فيما يخص المادة 29 (الفقرة الأخيرة) التي أحالت كيفيات تطبيق تبادل المذكرات والوثائق بطريقة إلكترونية إلى نص تنظيمي، اعتبرت المحكمة أن هذه التدابير الرقمية تندرج في خانة" الولوج إلى العدالة الدستورية" وتعد جزءًا من المسار الإجرائي للدعوى الدستورية.

وقبلت المحكمة دستورية هذه المادة مع مراعاة تفسير إلزامي يقضي بوجوب أن يضمن النص التنظيمي المرتقب سلامة، وسرية، وموثوقية المعطيات، بالإضافة إلى تأمين التبادل والإيداع الإلكتروني لضمان عدم المساس بالضمانات القانونية للمتقاضين ومثيري الدفع.

ورفضت المحكمة الدستورية إعادة فحص المواد (7، 14 في فقرتيها الأولى والأخيرة، 19، 21، 22، 26 في فقرتيها الأولى والثانية، 29 في فقرتيها الأولى والثانية، و30 في فقرتها الأولى).

وعزت ذلك إلى أن هذه المواد تماثل في مبناها ومعناها مقتضيات سبق للمحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور في قرار سابق، مشددة على ضرورة التقيد الصارم بحجية قراراتها التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وملزمة لجميع السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك