العربي الجديد - الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان القدس العربي - لويس دياز: حققت حلمي بتمثيل كولومبيا في المونديال الجزيرة نت - قادة أمن سابقون لنتنياهو: أوقفوا الإرهاب اليهودي بالضفة فورا وكالة سبوتنيك - تاه في صحراء ليبيا... ناج يروي أياما من العطش والترقب حتى لحظة الإنقاذ قناة الجزيرة مباشر - احتدام الميدان جنوبا وانقسام لبناني بشأن مفاوضات واشنطن المرتقبة CNN بالعربية - كيت ميدلتون تعيد ارتداء فستانها الأصفر في سباقات "رويال أسكوت" قناة الغد - تفاقم حوادث الاختراق يُنعش سوق مكافحة المسيرات فرانس 24 - مونديال 2026: كازيميرو مساعد أنشيلوتي الأول في أرض الملعب ورمز لمتاعب البرازيل وكالة الأناضول - إسرائيل تقر بمقتل عسكري وإصابة 7 بانفجار عبوة جنوبي لبنان الأربعاء روسيا اليوم - النيجر.. دوي انفجارات وإطلاق للنار في مطار نيامي
عامة

قانون الضريبة العقارية يحدد مواعيد تقديم الإقرار للمكلف بها

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 مواعيد تقديم الإقرار الضريبى.فنصت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة أن...

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 مواعيد تقديم الإقرار الضريبى.

فنصت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:2.

الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3.

العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا.

4.

العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيا أو الكترونيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد).

ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها، بحسب الأحوال، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك