وقال الصيدلاني، خلال تصريحات عبر قناة" الإخبارية"، إن اللائحة تأتي ضمن مرحلة تنظيمية شاملة تستهدف حوكمة القطاع غير الربحي، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، وضمان توجيه موارده لتحقيق الغايات التنموية.
وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حدد اشتراطات دقيقة لتأسيس الجمعيات الأهلية، ملزماً بأن يتقدم 10 أشخاص سعوديين على الأقل بطلب التأسيس، مع تمتعهم بالأهلية الكاملة وخلو سجلاتهم من أي أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
ولفت إلى الهيكلة الإدارية لمجالس إدارة الجمعيات، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن 5 ولا يزيد على 13 عضواً، على أن تتراوح مدة الدورة الانتخابية الواحدة بين سنة و4 سنوات كحد أقصى.
وأوضح التشريعات المحدثة أن بيّنت آلية تأسيس المؤسسات الأهلية من قبل شخص أو أكثر، سواء كانوا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مشترطة ألا تهدف للربح، وأن تعتمد على ما يخصصه المؤسسون من أموال أو أوقاف أو تبرعات.
وأشار إلى إلزام اللوائح مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية بأن لا يقل عدد أعضائها عن 3 أشخاص يعينهم المؤسسون، مع ضرورة تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع حسابات خارجي خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك