العربي الجديد - أردا غولر في أزمة... من الخروج في المونديال إلى ضحية في مدريد قناة التليفزيون العربي - مفاوضات حاسمة في سويسرا.. من يستطيع فرض أجندته؟ قناة القاهرة الإخبارية - شرط ترامب السري لمنح إيران 6 مليارات دولار.. وكواليس لقاء الحسم في سويسرا الجزيرة نت - محلل إسرائيلي: كيف يدمر جنون العظمة لدى نتنياهو عقيدة الجيش؟ العربي الجديد - استشهاد مصور الجزيرة مباشر أحمد وشاح في قصف إسرائيلي وسط غزة العربية نت - "برميل بارود" في معسكر السنغال بكأس العالم 2026 DW عربية - اسكتلندا: توقيف شخص والتحقيق في هجمات تبدو معادية للمسلمين العربي الجديد - اليابان تستهدف استثمارات بـ2.3 تريليون دولار حتى 2040 وكالة شينخوا الصينية - اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا بالقاهرة لبحث التطورات الإقليمية العربية نت - احتيال جديد يستهدف مستخدمي آيفون بهذه الطريقة
عامة

ننشر نص تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

اليوم السابع
اليوم السابع منذ يومين

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار استكمال حزمة التسه...

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار استكمال حزمة التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات على الممولين، إلى جانب تعزيز العدالة الضريبية والحد من الممارسات غير المنضبطة.

ويستهدف مشروع القانون تطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي، من خلال إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية، إلى جانب استحداث نظام للبطاقات الضريبية المؤقتة لتيسير إجراءات بدء النشاط.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون يأتي استجابة للتطورات التشريعية الحديثة، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن استكمال المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، فضلاً عن الاستجابة لتوصيات تتعلق بسرعة تأسيس الشركات ومنع إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة.

أبرز التعديلات في القانونويتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الرئيسية، أبرزها حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه، بما يترتب عليه إلزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدوياً أو إلكترونياً، مع مراعاة أحكام قانون الشركات.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الالتزام لن يخل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي تخضع لنظم مبسطة في السجلات والدفاتر.

كما تضمن مشروع القانون استحداث مادة جديدة برقم" 27 مكرراً"، تجيز لمصلحة الضرائب منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، وذلك بغرض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط.

ونصت التعديلات على التزام الممول بسداد أي مستحقات ضريبية تنشأ خلال فترة سريان البطاقة المؤقتة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، كما حظرت استخدام البطاقة المؤقتة في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية، مع السماح باستخدامها في مزاولة النشاط أو إجراء التعاملات الأخرى.

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات المقترحة تحقق التوازن بين تيسير الإجراءات للممولين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، كما تسهم في زيادة الشفافية ورفع كفاءة النظام الضريبي.

وفيما يلي ننشر نص مشروع القانون:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدوياً أو إلكترونياً.

تضاف مادة جديدة برقم (27 مكرراً) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد نصها الآتي:استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ويصدر رئيس المصلحة قراراً بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها وتاريخ صلاحيتها وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك