وأكدت الدار أنه لا مانع شرعًا من إعطاء زوج البنت من أموال الزكاة إذا كان من المستحقين لها، وذلك لأن نفقته ليست واجبة على والد زوجته.
وأضافت أن العبرة في استحقاق الزكاة تكون بالحاجة وتوافر شروط الاستحقاق الشرعية، وليس بمجرد وجود صلة قرابة أو مصاهرة، ما دام لا توجد نفقة واجبة تحول دون ذلك.
وبذلك، إذا كان زوج البنت من المستحقين للزكاة، كأن يكون فقيرًا أو غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، فيجوز إعطاؤه من الزكاة شرعًا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك