التلفزيون العربي - جنوب لبنان تحت النار.. إسرائيل تبرر الاحتلال وحزب الله يتوعد بالتصدي العربي الجديد - فيوري يكشف مكان "نزال القرن" ضد جوشوا قناة القاهرة الإخبارية - إنزال بري مشترك بين قوات الفلبين وكوريا الجنوبية ضمن مناورات «كامانداج» القدس العربي - بعد سنوات من التحديات.. العويس يتوهج من جديد قناة القاهرة الإخبارية - هجوم أوكراني واسع يهز القرم وسط تصعيد خطير واعتراض عشرات المسيّرات الروسية Euronews عــربي - مقاتلون من النخبة وهجمات على الخليج.. تقرير يكشف ما أعدّه الحرس الثوري في العراق قناة القاهرة الإخبارية - الجيش السوداني يمشط محاور القتال في كردفان والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد في مدينة الأبيض CNN بالعربية - علاقة وثيقة بين أنواع التوت ومبيدات الآفات.. ما الطريقة الأفضل لغسله؟ قناة التليفزيون العربي - جبهة مشتعلة وكمين يطيح بقوة إسرائيلية وغارات عنيفة جنوبي لبنان.. التفاصيل في الخريطة التفاعلية وكالة الأناضول - خلال 251 يوما.. إسرائيل تقتل 1012 فلسطينيا في 3338 خرقا لاتفاق غزة
عامة

رسوم جديدة.. نص تعديلات قانون تنمية موارد الدولة قبل مناقشته

مصراوي
مصراوي منذ 1 ساعة

يناقش مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.تعديلات قانون تنمية موارد الدولةيهدف مشروع الق...

يناقش مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

تعديلات قانون تنمية موارد الدولةيهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، فضلًا عن تلافي المشكلات العملية عند تحصيل الرسوم، حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلًا عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن، ويعزز الثقة، ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أي أعباء إضافية.

وجاء نص مشروع القانون كالآتي:يُستبدل بنصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند (19) منتج الأسمنت بكافة أنواعه35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك