بانوراما فوود - العزومة مع الشيف فاطمة أبو حاتي | تورتة الشوكولاتة بالفراولة وكالة الأناضول - السودان.. دعوة أوروبية لـ"الدعم السريع" لوقف هجماتها على مدينة الأبيض قناة الجزيرة مباشر - عاجل | إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز قناة التليفزيون العربي - عاجل | أول رد إيراني على انتهاك البند الأول في مذكرة التفاهم مع واشنطن بانوراما فوود - تطبيقات وأسئلة المتابعين على السوشيال ميديا | العزومة مع الشيف فاطمة أبو حاتي وكالة سبوتنيك - ترامب: ألحقنا هزيمة ساحقة بإيران وكالة سبوتنيك - ترامب يصعد هجومه على جورجيا ميلوني ويتمسك بروايته حول أزمة "الصورة المثيرة للجدل" CNN بالعربية - ترامب منتقدًا ميلوني: تريد صداقتي لتعزيز شعبيتها المتراجعة وكالة سبوتنيك - الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية CNN بالعربية - شركة "كانتاس" تكشف عن موعد إطلاق رحلاتها المباشرة بين سيدني ولندن
عامة

إحالة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والنصب على المواطنين بالوايلي للمحاكمة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ ساعتين

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والنصب علي المواطنين بدائرة قسم شرطة الوايلي إلى محكمة الجنايات.البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من عامل مقيم بدائرة القسم، يف...

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والنصب علي المواطنين بدائرة قسم شرطة الوايلي إلى محكمة الجنايات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من عامل مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه أثناء سيره بالشارع استوقفه احد الاشخاص وادعى أنه فرد شرطة وأخذ منه مبلغ مالي بدون وجه حق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى جون.

ع له معلومات جنائية مسجلة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة والنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على" كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على" كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على" يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على" يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على" في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك