يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن قضايا النفقة والنسب مع اقتراب انطلاق جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، تتجه الأنظار إلى المواد المنظمة لقضايا النسب باعتبارها من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال فيما يلي:وفي هذا السياق، وضع مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إطارًا قانونيًا تفصيليًا ينظم حالات إثبات النسب ونفيه، مستندًا إلى الضوابط الشرعية والوسائل العلمية الحديثة، بهدف الحد من النزاعات الأسرية وتوفير ضمانات قانونية أكثر وضوحًا للأطراف كافة.
ووضع مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إطارًا تفصيليًا ومنضبطًا لأحكام النسب، بما يشمل حالات الإثبات، ونفي النسب، والطرق الشرعية والعلمية المعتمدة، في محاولة لتحقيق توازن بين استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل ومنع النزاعات غير المستقرة.
مدة الحمل وضوابط ثبوت النسبنصت المادة (98) من مشروع قانون الأسرة على أن أقل مدة يثبت بها النسب هي ستة أشهر قمرية من وقت الدخول أو الخلوة الشرعية، بينما أقصاها عشرة أشهر قمرية، مع اعتبار جزء اليوم يومًا كاملًا في الحساب.
ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار زمني دقيق يحدد حالات ثبوت النسب بصورة واضحة تمنع التضارب في الادعاءات.
حالات عدم قبول دعوى النسبحددت المادة (99) حالات لا تُقبل فيها دعوى النسب عند الإنكار، ومنها:عدم التلاقي بين الزوجين منذ العقدمرور أكثر من عشرة أشهر على غيبة الزوجأو في حالة الطلاق أو الوفاة إذا جاءت الولادة بعد أكثر من عشرة أشهروذلك بهدف منع إثبات نسب خارج الإطار الزمني المنطقي للعلاقة الزوجية.
النسب في الزواج الفاسد والوطء بشبهةجاءت المادة (100) لتؤكد أن النسب يثبت في حالات الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة إذا حدثت الولادة خلال ستة أشهر من الدخول الحقيقي، بينما لا يثبت إذا تجاوزت المدة عشرة أشهر بعد التفريق، بما يضمن تنظيم هذه الحالات الحساسة قانونيًا.
الأمومة ثابتة والطرق المتعددة لإثبات الأبوةأكدت المادة (101) أن نسب المولود إلى أمه يثبت بمجرد الولادة دون أي شروط.
أما نسب الأب فيثبت عبر:وذلك في حالات الإنكار أو التنازع أو اختلاط الأطفال أو مجهولي النسب.
منع التبني ومنع الادعاء على الغيرنصت المادة (103) على أنه لا يجوز الادعاء بنسب مولود على فراش زوجية الغير، كما لا يثبت النسب بالتبني، في تأكيد على التمسك بالضوابط الشرعية والقانونية للنسب.
الإقرار بالنسب بشروط محددةجاءت المادة (104) لتتيح إثبات النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب، حتى في مرض الموت، بشرط ألا يكذبه العقل.
كما يجوز ثبوت النسب إذا صدّق الطرف الآخر الإقرار، أو إذا دعمته بينة أو دليل علمي معتمد.
نفي النسب خلال فترة زمنية محددةأجازت المادة (105) للرجل نفي نسب الولد خلال سبعة أيام من الولادة أو من تاريخ العلم بها، بشرط عدم الإقرار بالنسب وعدم تعارضه مع دليل علمي معتمد، في محاولة لتقنين حالات النفي ومنع التلاعب بعد فوات الوقت.
شروط الإقرار وإثبات النسبحددت المادة (106) شروط الإقرار بالنسب، ومنها:أن يكون المقر بالغًا عاقلًا مختارًاأن يكون الطفل مجهول النسبإمكانية الاستعانة بالدليل العلميمع إلزام بتقديم ما يفيد موقف الطفل في دور الرعاية أو الأسر البديلة عند الحاجةقيود على دعاوى النسب بعد الوفاةنصت المادة (107) على عدم قبول دعاوى النسب بعد وفاة المدعى عليه إلا إذا ارتبطت بحق مالي، في حين شددت المادة (108) على عدم قبول الإقرار أو الشهادة بعد الوفاة إلا بوجود مستندات رسمية أو أدلة علمية معتمدة.
جلسات الاستماع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول" مشروعات قوانين الأسرة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك