تلقت بوابة دار الافتاء المصرية، سؤال يقول، " هل التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزٌ شرعًا؟التعويض عن القتل الخطأ يأخذ حكم الديةأجاب على ذلك فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلًا أن التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه.
الاستدلال بالقرآن على مشروعية العفووأضاف جمعة عبر بوابه دار الإفتاء الرسمية: أن كلُّ ذلك الأمور جائزٌه ولا حرج فيها، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة البقرة" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُم".
الدية حق شرعي ثابت لأهل القتيلوبقول الله-تعالى-في سورة النساء" وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا".
هل كانت الهجرة هروبًا من الأزمات؟
عالم بالأوقاف يوضح الحقيقةهل الشيطان سبب الخلافات في الزواج؟
أمين الفتوى يجيب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك