الجزيرة نت - مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026 BBC عربي - كم مرة ينبغي أن تمشّطي شعرك؟ التلفزيون العربي - هدوء في جنوب لبنان.. طهران وواشنطن تتفقان على إنشاء "خط اتصال" الجزيرة نت - دقائق معدودة تكفي لكتابة التاريخ.. تريزيغيه يقود ثورة البدلاء الحاسمين في المونديال قناة الجزيرة مباشر - شاهد | البرازيل تستعد لآخر مباراة في دور المجموعات أمام اسكتلندا روسيا اليوم - معرض "باليه البولشوي ليوري غريغوروفيتش" يفتتح أبوابه في روما روسيا اليوم - نائب أوروبي: رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف يكشف أزمة حرية التعبير في الغرب روسيا اليوم - تدريبات يابانية أمريكية مشتركة على استطلاع السفن ليلا بواسطة الدرونات التلفزيون العربي - كيم جونغ أون يتعهد بتسريع تعزيز قدرات كوريا الشمالية العسكرية القدس العربي - النفط يرتفع مع ترقب التطورات بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز
عامة

الأمن يضبط طرفى مشاجرة بالعصا والكراسى بالإسكندرية

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 ساعات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام" عصي خشبية" على الكورنيش في الإسكندرية.وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الجا...

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام" عصي خشبية" على الكورنيش في الإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة بأحد الشواطئ بدائرة القسم بين طرف أول: (7 أشخاص" لأحدهم معلومات جنائية" )، وطرف ثان: (6 أشخاص) جميعهم عمال بالشاطئ محل البلاغ ومقيمون بدائرة القسم؛ لخلافات بينهم حول العمل بالشاطئ المشار إليه، تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم بالضرب باستخدام" عصي خشبية، كراسي بلاستيكية".

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وضُبط بحوزتهم (العصي الخشبية، والكراسي البلاستيكية" المستخدمين في التعدي" ).

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك