كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام" عصي خشبية" على الكورنيش في الإسكندرية.
وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة بأحد الشواطئ بدائرة القسم بين طرف أول: (7 أشخاص" لأحدهم معلومات جنائية" )، وطرف ثان: (6 أشخاص) جميعهم عمال بالشاطئ محل البلاغ ومقيمون بدائرة القسم؛ لخلافات بينهم حول العمل بالشاطئ المشار إليه، تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم بالضرب باستخدام" عصي خشبية، كراسي بلاستيكية".
وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وضُبط بحوزتهم (العصي الخشبية، والكراسي البلاستيكية" المستخدمين في التعدي" ).
وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك