قناة التليفزيون العربي - رونالد يحقق رقما قياسيا جديدا وقطر تبحث عن فوز مصيري للتأهل إلى الدور الثاني في المونديال القدس العربي - بيلينغهام: عقدة المباراة الثانية تطارد إنكلترا مجددا روسيا اليوم - ليبرمان يهاجم نتنياهو: الاتفاق مع واشنطن سيجعل إيران دولة نووية قريبا قناة الغد - استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب مفاوضات إيران سويس إنفو - الشعب السويسري يؤيد استمرار المساعدات التنموية وكالة سبوتنيك - الكرملين: السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية فرانس 24 - فرنسا تحت وطأة موجة حر استثنائية: معاناة يومية وإجراءات طارئة Euronews عــربي - 73% يؤيدون البقاء في جنوب لبنان.. استطلاع يكشف تحولات في المزاج الإسرائيلي فرانس 24 - إيران ترسم خطوطها الحمراء: لا تفاوض على الصواريخ وأزمة هرمز تلوح بالأفق CNN بالعربية - متاهة صخرية مدهشة تكشف وجهًا آخر لمصر تشكّلت عبر ملايين السنين
عامة

عقوبات بالقانون حال مخالفة سجل المستوردين

اليوم السابع
اليوم السابع منذ ساعتين
2

فرض القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين عقوبات لمخالفته احكامه.ونصت المادة (12) مكررا من القانون على أنه للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون الت...

فرض القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين عقوبات لمخالفته احكامه.

ونصت المادة (12) مكررا من القانون على أنه للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8، 10 من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها،مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالحأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

وكانت المادة 8 من القانون رقم 121 لسنة 1982 تنص على انه:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال:1 - من يستورد سلعا بقصد الإتجار دون القيد فى سجل المستوردين.

2 - من يقدم بسوء نية بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.

3 - من يدون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ونصت المادة 10 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه.

2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك