وكالة الأناضول - اليمن.. مقتل مراسل قناة "العربية" في حضرموت بانفجار عبوة ناسفة العربية نت - دراسة تقول إن تشات جي بي تي وجيميناي قد تؤثران على آرائك السياسية الجزيرة نت - هدف حكيمي يمنح سان جيرمان رقما مميزا في كأس العالم فرانس 24 - الرياض تحضر لمحادثات مصالحة بين إيران ودول الخليج.. هل تستعيد السعودية دورها المحوري؟ Independent عربية - انتصار المدعومين من ممداني في نيويورك "زلزال سياسي" للديمقراطيين روسيا اليوم - لافروف يستنكر إلغاء العروض الفنية الروسية في إيطاليا سكاي نيوز عربية - إسرائيل تسحب قواتها من "جزء" من جنوب لبنان Independent عربية - مشادة بين ترمب وسناتور جمهوري في شأن الاتفاق مع إيران روسيا اليوم - مصدر لـRT: إيران تشك في "تقسيم العمل" الأمريكي وتؤكد تمسكها بحلفائها وبرنامجها الصاروخي فرانس 24 - مونديال 2026.. شاب أردني يخسر المراهنة ويحلق شعره بعد خسارة المنتخب الوطني - باب الويب - فرانس 24
عامة

وزير الزراعة: إعادة تنظيم صندوق التأمين على مراكب الصيد الآلية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2026 بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضا...

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2026 بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها.

وجاء القرار، الذي نشر رسمياً في جريدة" الوقائع المصرية"، بهدف تعزيز قواعد الحوكمة والرقابة المالية على الصندوق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بقطاع الصيد في مصر.

بموجب التعديلات الجديدة، يخضع الصندوق إدارياً ومالياً لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتولى رسمياً مهام تقديم خدمات التأمين الإجباري على المراكب الآلية المملوكة للجمعيات وأعضائها، فضلاً عن التأمين على الأطقم العاملة عليها ضد مخاطر العمل وحوادث البحر.

كما اشترطت المادة (16) من القرار اعتبار وثيقة التأمين الصادرة والمعتمدة شرطاً أساسياً وإلزامياً لإصدار تراخيص الصيد للمراكب أو تجديدها.

تشكيل مجلس الإدارة وضوابط الانعقادوفيما يتعلق بالهيكل الإداري، نصت المادة الثانية على تشكيل لجنة إدارة الصندوق من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال نشاط الصندوق، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة بناءً على ترشيح وعرض المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن يكون من بين الأعضاء ثلاثة ممثلين على الأقل من الاتحاد التعاوني للثروة المائية لضمان المشاركة الفعالة للصيادين.

وتضمنت المادة (6) حوكمة العمل بفرض إلزامية الاجتماع مرة على الأقل شهرياً، مع النص على سقوط العضوية واعتبار العضو مستقيلاً في حال غيابه عن نصف الجلسات السنوية دون عذر مقبول.

الشرائح التأمينية الجديدة لـ" مراكب الصيد" وفقاً لقوة المحركوحددت اللائحة المعدلة تفصيلاً دقيقاً لقيمة مبالغ التأمين الإجباري السنوي المفروضة على مراكب الصيد الآلية، حيث تم ربطها طردياً بقوة المحرك مقاسه بالحصان لضمان عدالة التوزيع الاكتواري.

وبموجب الهيكل المالي الجديد للمادة (18)، تبدأ القيمة التأمينية من 4200 جنيه للمراكب الصغرى التي تبلغ قوة محركها حتى 10 أحصنة، وتتدرج لتصل إلى 7000 جنيه للفئة من 11 إلى 25 حصاناً، ثم 14 ألف جنيه للفئة حتى 40 حصاناً.

وتتضاعف القيمة للفئات المتوسطة والكبرى؛ حيث أقرت المادة مبلغ 35 ألف جنيه للمحركات حتى 55 حصاناً، و42 ألف جنيه حتى 74 حصاناً، و56 ألف جنيه حتى 114 حصاناً، وتستمر في الارتفاع لتسجل 105 آلاف جنيه للفئة حتى 152 حصاناً، و140 ألف جنيه للفئة حتى 230 حصاناً.

أما المراكب العملاقة فقد خصص لها مبالغ تأمينية تبلغ 210 آلاف جنيه للمحركات حتى 350 حصاناً، و245 ألف جنيه حتى 400 حصان، لتستقر عند الحد الأقصى البالغ 280 ألف جنيه للمراكب التي تتجاوز قوة محركاتها 400 حصان.

حدود التغطية التأمينية والتعويضات عن أخطار البحر وحوادث العملوفيما يتعلق بآليات التعويض وضوابط الحماية، أقرت المادة (20) تغطية شاملة للأخطار الجسيمة التي قد تتعرض لها السفن، حيث يلتزم الصندوق بصرف التعويض كاملاً في حالات الهلاك الكلي أو الفقد غير المتعمد للمركب، بينما يغطي التلف الجزئي الناجم عن حوادث التصادم، أو الشحط، أو الحريق الجزئي غير المتعمد بنسبة 50% من تكلفة الإصلاحات الفعلية، وبما لا يتجاوز نصف إجمالي مبلغ التأمين للمركب خلال السنة التأمينية الواحدة.

ولم تغفل التعديلات توفير شبكة أمان اجتماعي للعاملين على متن هذه المراكب، إذ نصت المادة (24) على التزام الصندوق بصرف تعويض مالي مباشر قدره 35 ألف جنيه عن كل حالة وفاة تنتج عن حادثة عمل أثناء ممارسة الصيد، في حين يتم تقدير وصرف تعويضات حالات العجز الجزئي أو الكلي بنسبة تعادل نسبة العجز المقررة بناءً على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات الطبية المختصة المعنية.

حوكمة الصندوق والرقابة المالية وضوابط الصرفوعلى الجانب الإداري والرقابي، وضعت اللائحة الداخلية إطاراً صارماً للحوكمة والنزاهة المالية يضمن توجيه أموال الصندوق لخدمة مستحقيها، إذ أكدت المادة (28) على الطبيعة التكافلية للصندوق ككيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، مع إخضاع كافة ميزانياته وحساباته الختامية السنوية لرقابة وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية، وموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة منها.

وتعزيزاً لسياسة الانضباط المالي وتجنب المخاطر الإدارية، حظرت اللائحة في مادتها (31) الاحتفاظ بمبالغ نقدية سائلة داخل خزينة الصندوق تتجاوز حاجز الـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع إلزامية توجيه السيولة الفائضة للحسابات البنكية المعتمدة.

كما وضعت المادة (34) سقفاً محدداً للمصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لتشغيل الصندوق، بحيث لا تتجاوز 10% من إجمالي أقساط التأمين المحصلة سنوياً، و30% كحد أقصى من عوائد الاستثمارات المالية، مع إلزام الإدارة بمسك كافة الدفاتر والسجلات بانتظام ودقة تامة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك