قناة التليفزيون العربي - حصاد العرب في مونديال 2026: بين إنجازات تاريخية لامست المجد وصدمات غير متوقعة هزت الجماهير وكالة الأناضول - روته: ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو وكالة الأناضول - لبنان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الزراعي الثنائي روسيا اليوم - اليمن.. صاعقة رعدية تتسبب بوفاة خمسة أفراد من أسرة واحدة في محافظة إب قناة التليفزيون العربي - مفاوضات جديدة حساسة تعيد ملف سلاح الفصائل العراقية إلى الواجهة..فهل تنجح بغداد في احتوائه؟ روسيا اليوم - واشنطن توضح سبب منحها طهران الضوء الأخضر لتصدير نفطها لمستويات قبل الحرب روسيا اليوم - الولايات المتحدة تقدم لفنزويلا 150 مليون دولار ومجموعتين للبحث والإنقاذ قناة الجزيرة مباشر - نقاش الساعة | التفاهم الأمريكي الإيراني وعبور مضيق هرمز بسلام قناة الشرق للأخبار - اشتعال الموقف في مضيق هرمز.. ما تداعيات الهجوم على سفينة الشحن السنغافورية؟ الجزيرة نت - إسرائيل تعلن تصفية 6 أشخاص جنوبي لبنان وحزب الله يصفه بالانتهاك الفاضح
عامة

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك تزامنا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة ...

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك تزامنا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وجاء قرار رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يكون هذا الموعد بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة.

ويقدم من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية بقانون الخدمة المدنية وحالات حرمان الموظف من الاجازة وتعويضه عنها فيما يلى:تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:1.

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3.

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك