فرانس 24 - كأس العالم 2026: إنكلترا تفوز على بنما 2-صفر وكرواتيا تتغلب على غانا 2-1 فرانس 24 - مونديال 2026: بيلينغهام وكاين ينقذان إنكلترا من فخ بنما ويقودانها الى صدارة المجموعة 12 قناة الغد - كرواتيا تفوز على غانا 2-1 وتبلغ دور الـ32 فرانس 24 - مونديال 2026: كرواتيا تفوز على غانا 2-1 وتبلغ دور الـ32 القدس العربي - رسالة من السجون تعيد الجدل حول الديمقراطية والمعارضة في تونس فرانس 24 - مونديال 2026: إنكلترا تنجو من فخ بنما وتفوز عليها 2-0 ضامنة صدارة المجموعة الثانية عشرة القدس العربي - «نحيل يتلبسه بدين أعرج» مجموعة قصص الأردني جلال برجس: نصوص تعاين العالم كوهم وتبحث في أسئلة المصير قناة الغد - الكونغو تهاجم أوزبكستان بعد إجراء 3 تغييرات على تشكيلتها القدس العربي - «ولا المواعيد» فيلم قصير عن اغتيال الرومانسية بعد عبد الحليم حافظ قناة الغد - ترمب مهددًا إيران: قد نضطر لإكمال المهمة عسكريًّا
عامة

ضوابط إثبات نسبة العجز للمصابين أثناء العمل للحصول على التعويض والمعاش

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يك...

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.

وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك