وكالة سبوتنيك - عراقجي: مضيق هرمز سيعود خلال 30 يوما إلى طاقته التشغيلية السابقة للنزاع الجزيرة نت - بعد انتشارها.. هل تنجح الجراحة بالروبوتات عن بعد في المواقف الحرجة؟ قناة الجزيرة مباشر - Washington Accuses Tehran of Deliberately Scuttling Swiss Agreement Following Attack on Singapore... الجزيرة نت - توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل كأس العالم 2026 قبل دور الـ32 العربية نت - كلوب: لن أقضي إجازتي في مصر أبداً القدس العربي - يائير غولان يهاجم نتنياهو: إسرائيل باتت معزولة وضعيفة دبلوماسياً الجزيرة نت - صراع النفوذ البحري خلف أمن الطاقة.. من يملك ناقلات النفط والغاز؟ القدس العربي - المرزوقي لـ”القدس العربي”: سعيّد يتاجر بالقضية الفلسطينية ونشكره على “توحيد المعارضة” العربية نت - وكلاء الذكاء الاصطناعي يدفعون العملاء إلى هجر الشركات قناة التليفزيون العربي - اختفاء 300 مصاب يثير الذعر العالمي أين اختفى مرضى إيبولا؟
عامة

النقض تقرر: دشت ملف القضية يجعله فى حكم المفقود ويعطى المتهم الحق فى البراءة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تُقرر: دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه"، استعرض خلاله حكماً قضائي...

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تُقرر: دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بحبس شخص 6 أشهر، والقضاء مُجدداً ببرائته من تهمة تبديد المبلغ النقدي المسلم اليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضراراً بمالكه المجني عليه، مستندة على أن القضية دشتت بمضي المدة، وطالما دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وذلك في الطعن المقيد برقم 18559 لسنة 95 القضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق، كما يبين من كتاب نيابة".

" الجزئية - المرفقة بملف الطعن - أن القضية دشتت بمضي المدة، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في شأن قصور الحكم لخلوه من أسباب الإدانة ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء باطلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يقوم على الجزم واليقين، ولا يصح أن يقوم على الظن والتخمين، وكان البين من كتاب نيابة".

" الجزئية أن ملف الدعوي دشت بالكامل بمضي المدة وباتت الدعوي خالية من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في إدانة المتهم - لما كان ذلك، وكان دشت ملف القضية بجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة - محكمة النقض - إلا أن تصدقه في درء اتهامه، ومن ثم يتعين الحكم ببراءته مما نسب إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

النقض ترسخ مبدأ قضائياً وتُقرر: دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه.

ويعطى المتهم الحق في البراءة.

وتصبح الدعوي خالية من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في إدانة الطاعن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك