يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنشر بوابة الأهرام أهم الأحكام التي تضمنها المشروع.
⦁ تضمنت المادة الأولى: نسبة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فى 1/7/2026 بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم فى 30/6/2026، بحد أدنى (١٥٠) جنيهًا شهريًا، وذلك استثناءً من النسبة المنصوص عليها فى المادة (۳۷) منه فى السنة المالية القادمة، وليس إعادة نظر فى هذه النسبة، وعلى أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/7/2026.
⦁ كما قضت المادة الثانية: بفقرتها الأولى بأنه اعتبارًا من 1/7/2026 يمنح العاملون من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2026 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى (١٥٠) جنيهًا شهريًا.
وقضت بفقرتها الثانية بأنه لا تسرى هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12 %) من الأجر الوظيفى، فإذا كانت هذه العلاوة الدورية تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/7/2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
⦁ كما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، فقد تضمنت هذه المادة من مشروع القانون المعروض زيادة الحافز الإضافى شهريًا بدءًا من أول يوليو سنة 2026 بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيه / شهريًا، وذلك للموظفين المخُاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المُخاطبين بأحكامه، على أن يٌعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
⦁ وقد تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض، بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
⦁ واستهدفت المادة الخامسة تحقيق المساواة بين الموظفين / العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة قيام شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اعتبارًا من 1/7/2026، بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تٌعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ ( 8000) جنيه.
⦁ وحظرت المادة السادسة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
⦁ أوكلت المادة السابعة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه، وأوكلت إلى السادة الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.
كما تنشر بوابة الأهرام نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك