وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة (46 مكرراً 4) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار إعادة تنظيم آلية احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية.
حافز لتشجيع الإفصاح وسداد الضريبةويقضي التعديل بإضافة حافز للمتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة، يتمثل في إضافة قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي إلى تكلفة الاقتناء عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بالأوراق المالية، حال تم التصرف بالقيمة العادلة، على ألا يتم التصرف قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاقتناء، مع احتساب تكلفة الاقتناء وفقًا لأساس المتوسط المرجح، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويهدف هذا الحافز إلى مراعاة أثر التضخم على تكلفة الاستثمار، وتشجيع المتعاملين على الإقرار بعمليات التصرف في الأسهم وسداد الضريبة المستحقة.
كما تضمن التعديل حذف الفقرات الخاصة بقواعد حساب تكلفة اقتناء الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك بعد إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات.
ونصت المادة (46 مكرراً 4) بعد تعديلها على أن تُحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص، على أساس الفرق بين سعر البيع أو الاستبدال أو أي صورة من صور التصرف وتكلفة الاقتناء بعد خصم عمولة الوساطة.
كما نصت على أنه إذا تم التصرف بالقيمة العادلة، تُضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، بشرط عدم التصرف قبل مضي ثلاث سنوات، مع احتساب تكلفة الاقتناء وفقًا لأساس المتوسط المرجح، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك