وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة (46 مكرراً 4) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك ضمن إعادة تنظيم آلية احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية.
حافز ضريبي لمتداولي الأسهمويقضي التعديل بإضافة حافز للمتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة، يتمثل في إضافة قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي إلى تكلفة الاقتناء عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بالأوراق المالية، حال تم التصرف بالقيمة العادلة، على ألا يتم التصرف قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الاقتناء، مع احتساب تكلفة الاقتناء وفقًا لأساس المتوسط المرجح، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويهدف هذا الحافز إلى مراعاة أثر التضخم على تكلفة الاستثمار، وتشجيع المتعاملين على الإقرار بعمليات التصرف في الأسهم وسداد الضريبة المستحقة.
تعديل آلية احتساب الأرباح الرأسماليةكما تضمن التعديل حذف الفقرات الخاصة بقواعد حساب تكلفة اقتناء الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك بعد إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك