قناة التليفزيون العربي - المرحلة الأعقد لاتفاق لبنان وإسرائيل... نتنياهو يرفض الانسحاب من الجنوب وطهران تدخل على الخط قناة التليفزيون العربي - لا مشاركة في مفاوضات أخرى مع واشنطن.. قاليباف يعلن عن شروط طهران للعودة إلى طاولة التفاوض قناة التليفزيون العربي - العراق.. الزيدي ينوي توسيع الملاحقات لتطال هؤلاء، وفريق أميركي يدخل على الخط سكاي نيوز عربية - صحيفة: ترامب فضّل الدبلوماسية على الحرب الشاملة مع إيران القدس العربي - أرقام قياسية تاريخية للحضور الجماهيري في مونديال 2026 الجزيرة نت - واقعة غريبة وراء استبدال نجم منتخب فرنسا في مباراة السويد القدس العربي - بعد التأهل.. مبابي يوجه شكوى ساخرة بشأن حرارة غرف الملابس وكالة شينخوا الصينية - تقرير: إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل و2 مايو عام 2027 وكالة شينخوا الصينية - جزيرة هاينان الصينية تتوقع أكثر من 8.25 مليون رحلة ركاب جوية خلال موسم السفر الصيفي القدس العربي - رغم ثلاثية فرنسا.. بوتر يرفع القبعة للاعبي السويد
عامة

تسهيلات ائتمانية متعثرة تقود لإثبات مديونية شركة بـ 40 ألف دينار

البلاد
البلاد منذ 1 ساعة
1

تحول تعاون تجاري في قطاع المقاولات والخدمات الهندسية إلى نزاع أمام القضاء، بعدما تراكمت مستحقات مالية كبيرة مقابل توريد مواد وتأجير معدات وتوفير عمالة، دون أن تتلقى الشركة الدائنة مستحقاتها رغم إقرار ...

تحول تعاون تجاري في قطاع المقاولات والخدمات الهندسية إلى نزاع أمام القضاء، بعدما تراكمت مستحقات مالية كبيرة مقابل توريد مواد وتأجير معدات وتوفير عمالة، دون أن تتلقى الشركة الدائنة مستحقاتها رغم إقرار الطرف الآخر بالمبلغ، وأمام تعثر السداد، لجأت إلى المحكمة التي حسمت النزاع بحكم قضائي ألزم الشركة المدعى عليها بأداء أكثر من 40 ألف دينار.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل بأن موكلته المدعية المتخصصة بخدمة المقاولات كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد الشركة المدعى عليها المتعلقة بالخدمات الهندسية، طالبة فيها إلزام الأخيرة بأداء مبلغ 40,239.

940 دينار.

وذلك على سند من القول بأنه بناء على اتفاقية طلب تسهيلات ائتمانية، وردت للمدعى عليها رمال مغسولة، وقامت بتأجير معدات وتوريد عمالة بناء على طلبها، وقد ترتب عليها مبلغ المطالبة الذي لم تسدده رغم المصادقة بصحة المبلغ، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها.

وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان من المقرر بنص المادة 13/‏1 من ذات القانون أنه: “يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”، وكانت المنشأة المدعى عليها لم تحضر لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو لتطعن على المستندات المقدمة، أو لتقدم دليل السداد، الأمر الذي تكون معه المدعية قد أثبتت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة.

وعليه، حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 40,239.

940 دينار، وإلزامها كذلك بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك