المحكمة تأمر بفسخ العقد وتعويضه 200 ألف ريال.
إلزام شركة عقارية برد 2.
5 مليون لمشتري وحدة سكنيةقضت محكمة الاستئناف لجان عقارية، تأييد حكم أول درجة بفسخ عقد حجز وحدة سكنية، ورد مبالغ قدرها مليونان و115 ألفا و522 ريالاً كان قد دفعها المشتري لإحدى الشركات المطورة، وقضت تعويضاً قدره 200 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية.
تفيد الوقائع أن شخصاً تقدم بدعواه أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري، مطالباً شركتين عقاريتين فسخ عقد وحدة سكنية وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا للطالب مبلغاً قدره مليونان و115 ألفا و522 ريالا، وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
تحكي مدونات الدعوى أنه بموجب عقد حجز وحدة سكنية، والمشتري التزم بسداد الأقساط الشهرية وفق الاتفاق إلا أن الشركتين لم تلتزما بالاتفاق.
وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني للمشتري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض له، حيث تنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، والمادة 183 تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
وقد ثبت إخلال الشركتين بتسليم الوحدة السكنية للمشتري، وعن طلب التعويض فإن المادة 183 تنص على ضرورة إيفاء العقد بالالتزامات.
وقضت اللجنة في قرارها بفسخ عقد حجز الوحدة السكنية، وإلزام إحدى الشركتين برد مبلغ مليونين و115 ألفا و522 ريالاً، وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال على سبيل التعويض.
وقد استأنفت شركة تطوير الحكم الصادر بحقها أمام محكمة الاستئناف لجان عقارية مطالبة إلغاء القرار بعدم اختصاص لجنة فض المنازعات العقارية بنظر النزاع، ومدعية الخطأ في تطبيق القانون، وانتفاء ركن الخطأ وكون التأخير وليد قوة قاهرة خارجة عن الإرادة.
وقضت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد ورد المبالغ المسددة وإلزام الشركة برد الشيكات، وفي التعويض قضت بإلزام الشركة أن تؤدي للمشتري مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك