وكالة الأناضول - قدم.. طاقم تحكيم أوروغواياني يدير مباراة مصر وأستراليا وكالة الأناضول - سفير تركيا بمصر: تنسيق مع القاهرة لتنفيذ إسرائيل التزاماتها باتفاق غزة القدس العربي - مدرب الولايات المتحدة يشتكي من غياب العدالة أمام البوسنة! سكاي نيوز عربية - أوروبا تحذر ألبانيا: مشروع كوشنر "لعب بالنار" وكالة الأناضول - الدوحة: تقدم إيجابي بعد اجتماعات منفصلة مع مفاوضي واشنطن وطهران القدس العربي - صحيفة: “أوبن إيه.آي” تقترح نقل حصة 5% من الشركة لإدارة ترامب وكالة الأناضول - سلام: "اتفاق الإطار" مع إسرائيل ليس معاهدة إنما لتحديد مسار التفاوض العربي الجديد - الغلاء يضغط على السياحة الداخلية التركية العربية نت - لامين يامال يكشف عن أصعب لحظات طفولته قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار السابعة صباحا من القاهرة الإخبارية
عامة

اليوم، محاكمة عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالأميرية

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 ساعة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة الأميرية.البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من...

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة الأميرية.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل أسلحة نارية وتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع والاتجار بالسلاح بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط المتهم وتبين أنه يدعى “سليمان.

س” عاطل وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية والطلقات.

تم التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية وتبين أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإجراء تحليل مخدرات لدماء المتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر البودر.

ووفق قانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك