صدر مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون 1980 رقم (38) لسنة.
ونص المرسوم، بحسب «الكويت اليوم»، على أنه تستبدل عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من بالمحكمة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، فقد جاءت المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 متضمنة الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، ومن بين الشروط التي قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر، حيث قصرت سلطة إصداره - إلى جانب مدير إدارة التنفيذ - على وكلاء المحكمة الكلية.
وأوردت أنه إذ تبين أن قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه أن يفضي إلى تعذر الفصل في الطلبات في حينها، نظراً لكثرتها وما تستلزمه من فحص للتحقق من توافر شروطها وانتفاء موانعها، في مقابل قلة عدد شاغلي درجة وكيل محكمة، بل قد تخلو المحكمة الكلية من هذه الدرجة في بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في سلم الترقيات القضائية.
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وبيّنت أنه نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال عبارة ( من بين قضاتها) بعبارة ( من الوكلاء بالمحكمة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (297) المشار إليها، لتوسيع نطاق الاختيار بما يجيز إسناد سلطة إصدار الأمر إلى من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية، ضماناً للبت في طلبات منع السفر فور تقديمها، وتحقيقاً للغاية المرجوةمن هذا الإجراء.
وألزمت المادة الثانية منه الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك