أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم في مادته الأولى على أن يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات لأنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عن طريق التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها الشروط التالية: 1- أن تكون هذه الشركات أو المؤسسات مصرح لها رسمياً بممارسة نشاط تجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
2- الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.
3- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
4- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب حسب شروط الإدارة العامة للمرور كمقر لعمل هذا التطبيق الإلكتروني.
5- إعداد سجل إلكتروني خاص يبين حركة المركبات وبيانات الرحلة وبيانات الناقل وبيانات الأشياء المنقولة وبيانات المركبة وبيانات السائق ووقت وتاريخ الإستلام والتسليم.
6- الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط ولا يسمح لها باستعمال التطبيق الإلكتروني في نشاط غير مرخص لها أصلاً ممارسته.
7- يجب تركيب كاميرا داخل المركبة في مركبات نقل الركاب وأن يكون زمن تسجيل الكاميرا لا يقل عن 120 يوم.
8- يتم تسليم أي بيانات خاصة بالراكب عند الطلب من قبل الجهات المختصة.
وجاء في المادة الثانية، يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات الوساطة النقل فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:-1- الإلتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (1) من هذا القرار ما عدا البند رقم (1).
2- أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.
3- أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ومصرح لها رسمياً بذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة.
وقالت المادة الثالثة، يشترط لمزاولة المواطن الكويتي مع الشركات أو المؤسسات الخاصة بنشاط نقل الركاب فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:- 3- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
4- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب حسب شروط الإدارة العامة للمرور كمقر لعمل هذا التطبيق الإلكتروني.
5- إعداد سجل إلكتروني خاص يبين حركة المركبات وبيانات الرحلة وبيانات الناقل وبيانات الأشياء المنقولة وبيانات المركبة وبيانات السائق ووقت وتاريخ الإستلام والتسليم.
6- الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط ولا يسمح لها باستعمال التطبيق الإلكتروني في نشاط غير مرخص لها أصلاً ممارسته.
7- يجب تركيب كاميرا داخل المركبة في مركبات نقل الركاب وأن يكون زمن تسجيل الكاميرا لا يقل عن 120 يوم.
8- يتم تسليم أي بيانات خاصة بالراكب عند الطلب من قبل الجهات المختصة.
وجاء في المادة الثانية، يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات الوساطة النقل فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:- 1- الإلتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (1) من هذا القرار ما عدا البند رقم (1).
2- أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.
3- أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ومصرح لها رسمياً بذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة.
وقالت المادة الثالثة، يشترط لمزاولة المواطن الكويتي مع الشركات أو المؤسسات الخاصة بنشاط نقل الركاب فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:- 1- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره أو ارتكب حوادث مرور خطيرة أو ضبط يقود سيارة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مواد أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وذلك بإصدار شهادة الحالة الجنائية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
2- لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
3- أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج وأن تتوافر فيها جميع شروط الأمن والمتانة المحددة باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.
4- أن لا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع على أن تنتهي تقديم خدماتها عند بلوغ عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ الصنع وأن تكون السيارة مملوكة لنفس الشخص.
5- أن تكون سيارة معدة لنقل عدد لا يقل عن ثلاثة ركاب ولا يزيد عن سبعة ركاب خلاف السائق.
6- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.
7- أن يكون حاصلاً على تصريح لممارسة هذا النشاط من الإدارة العامة للمرور ويجدد التصريح سنوياً.
وجاء في المادة الرابعة، للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات وفي حالة مخالفة هذه الشركات والمؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة ولم تبادر بالالتزام خلال شهر من إنذارها بذلك يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء أو حجب التطبيق.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للكويتي في حالة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على أن، تسري أحكام هذا القرار على وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أو الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت لديها تطبيقات إلكترونية.
وقالت المادة السادسة، على الشركات أو المؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً الأحكام هذا القرار خلال " ثلاثة أشهر " من تاريخ العمل به.
ونصت المادة السابعة، يلغى القرار الوزاري رقم 2020/724 المشار إليه.
وقالت المادة الثامنة، على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك