الجزيرة نت - الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق قناة العالم الإيرانية - نقل الجثمان الطاهر للقائد الشهيد لمدينة قم استعدادا لمراسم التشییع قناة التليفزيون العربي - إلى أي مدى تمضي إسرائيل بعدم التزامها بالاتفاق الإطار مع لبنان أو بتنفيذ بنوده؟ الجزيرة نت - من عمر بن الخطاب إلى الثورة السورية.. الجامع العمري على قوائم اليونسكو القدس العربي - مرصد يرسم خرائط القوة والضعف في الكرة العربية خلال المونديال العربي الجديد - سورية: توقيف سائق حافلة في ريف دمشق بعد تشغيل أغانٍ تمجّد الأسد العربية نت - مبابي يرد على تصريحات السيناتور: امرأة حقيرة تسيء لباراغواي الجزيرة نت - قتلى في مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش جراء الفيضانات وكالة الأناضول - غوتيريش يدعو إلى جعل الذكاء الاصطناعي "أكثر أمانا وعدلا وأخلاقية" قناة الحرة - ناشطة لبنانية شيعية: إيران، قبل اسرائيل، وراء دمار لبنان!
عامة

اللجنة النيابية تمرر "قانون العدول"

هسبريس
هسبريس منذ 1 ساعة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 051. 26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مرتبة بذلك الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية ر...

ملخص مرصد
صادقت لجنة العدل بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية في يونيو الماضي مخالفته للدستور لعدد من مقتضياته. وجاءت الموافقة بعد إعداد مشروع قانون جديد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والذي تم مناقشته وصادقه في لجنة نيابية في أقل من ساعة.
  • صادقت لجنة العدل بمجلس النواب على مشروع القانون 051.26 بالأغلبية اليوم الإثنين
  • أعلنت المحكمة الدستورية في يونيو مخالفته للدستور لعدد من مقتضياته
  • تنص المادة الثامنة على أجل 30 يوماً و3 أشهر لإنهاء حالة التنافي للعدل
من: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب أين: مجلس النواب

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 051.

26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مرتبة بذلك الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.

د.

وصرحت المحكمة الدستورية، في منتصف يونيو الماضي، بأن عددا من مقتضيات القانون رقم 16.

22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالف للدستور”، خاصة المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.

إثر ذلك، أعدت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مشروع قانون جديد، صودق عليه في المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، وأحيل مباشرة على مكتب مجلس النواب، ومن ثم على اللجنة النيابية المشار إليها، التي ناقشته وصادقت عليه في اجتماع دام لأقل من ساعة.

وبخلاف المقتضيات السابقة، تنص المادة الثامنة من مشروع القانون المصادق عليه على أجل 30 يوما يُمنح للعدل الذي يوجد في حالة تنافٍ، قصد مراسلة رئيس المجلس الجهوي المختص؛ كما تمنحه 3 أشهر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي، وذلك تحت رقابة لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة المكلفة بالعدل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك