وقالت الإفتاء، على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت: " الشأن في أغلب أحوال الرجال، والنساء حال تعارفهما أنه لا يظهر منهما إلا ما هو من جميل الخِلَال وطيب الخِصال؛ طلبًا للمودة، واستجلابًا للقبول، مع ما قد يَكتنف ذلك من كتمان بعض العيوب، وإخفاء لبعض النقائص، فلا يُؤمَن حينئذ أن يكون الظاهرُ خلافَ الباطن، ولا المُبْدَى غير المُضمَر، فرُبَّ حسن في مظهره، خادع في مخبره، إذ لا يُستبان معدنُ المرءِ إلا بطول المعاشرة، وكثرةِ الملابسة، أو بسؤال من له علمٌ ودرايةٌ بأحواله، ممن طال به العهد، وامتدَّت به الصحبة، من قريب أو صديق أو مخالطٍ ملازم.
وعلى ذلك فمن تقدَّم لخطبة امرأة، وأراد وليُّها أن يحتاط لها بالسؤال عن المُتقدم للخطبة -قبل إجابة طلبه أو رده- واستشارة مَن هُم أعلم بأحواله، فإن على المستشار في هذا الأمر أن يكون ناصحًا أمينًا باذلًا لما فيه مصلحة السائل الذي أفضى إليه بسِرِّه وأمَّنه على نفسه -كما في" التيسير بشرح الجامع الصغير" للإمام المُنَاوي، لأن بذل النصيحة لطالبها بالاستشارة في خاصة أمره من أعظم أنواع النصح والإرشاد -كما في" جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب الحنبلي.
والأصل في ذلك: عموم ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «المُستَشَارُ مُؤتَمَنٌ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والتِّرمِذِي، وابن ماجه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إِذَا استَنصَحَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَليَنصَح لَهُ» أخرجه الإمام البخاري مُعلقًا.
كما جاء فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم دليلًا على مشروعية بيان المستشار في أمر الخاطب ما فيه من مساوئ وعيوب شرعية أو عرفية للسائل عن ذلك، على أن يكون القصد من ذلك حصول النصح للسائل والتحذير من المسؤول عنه، لا إيذاؤه ولا التشهير به، وأن هذا لا يُعدُّ من الغِيبة المُحرَّمة شرعًا؛ لانتفاء موجب تحريمها من قصد الذم والتحقير والوقيعة، بل في ذكرها تحقيق لمصلحة مرجوة، وغرض شرعي صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بذكر عيوبه، وهو التحذير من شره، فيكون ذلك من الأعذار المُرخِّصَة لذكر مساوئ وعيوب الغير، كما في" إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام الغزالي.
فقد روي أنَّ فاطمةَ بنت قيسٍ رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيَان وأبا جَهمٍ خَطَبانِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَّا أَبُو جَهمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ»، فكَرِهتُهُ، ثم قال: «انكِحِي أُسَامَةَ»، فنَكَحتُهُ، فجعلَ اللهُ فيه خيرًا، واغتَبَطتُ به.
أخرجه الإمام مسلم.
وعن عمرو بن ميمونٍ رضي الله عنه قال: حدَّثني أبي أنَّ أخًا لبِلال كان ينتمي في العرب، ويزعم أنَّه منهم، فخطب امرأةً من العرب، فقالوا: إن حضر بلالٌ زوَّجناك، قال: فحضر بلال، فقال: «أَنَا بِلَالُ بنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امرُؤُ سُوءٍ، سَيِّئُ الخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِن شِئتُم أَن تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِن شِئتُم أَن تَدَعُوهُ فَدَعُوهُ»، فقالوا: مَن تكُن أخاه نُزَوِّجه، فزَوَّجوه.
أخرجه الإمامان: البيهقي في" السنن الكبرى"، والحاكم في" المستدرك" وقال: " صحيح الإسناد ولم يُخرجاه".
على أنه ينبغي للمستشار في أمر الخاطب أن يوازن بين مقتضى النصيحة ومآلاتها، فإن علم من حال السائل أنه إذا أشار له بعدم صلاحه ولو بعبارة مُعرِّضة أو كناية لطيفة انصرف عن الأمر ولم يحتج إلى مزيد إيضاح، فحينئذ يقتصر على ما يحقق المقصود دون تصريح بالعيب؛ صيانةً للسان عن الخوض فيما لا ضرورة له، أما إن علم أن السائل لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب على السؤال إلا إذا صرح له بعيوب الرجل كان له التصريح؛ دفعًا للغرر، وإقامةً لواجب النصيحة.
قال الإمام النَّوَوِي في" الأذكار": إذا استشارك إنسانٌ في مصاهرته.
وجب عليك أن تذكُر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلحُ لك معاملتُه، أو مصاهرتُه، أو لا تفعل هذا، أو نحو ذلك -لم تجز الزيادةُ بذكرِ المساوئ، وإن لم يحصل الغرضُ إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه".
بناءً على ذلك، فإن على الرجل المذكور الذي استشاره جارُه في شأن شاب تقدم لخطبة ابنته، وهو يعلم يقينًا عن هذا الشاب بعض الصفات غير الحسنة -أن يخبره بها، وعليه في سبيل ذلك أن يختصر هذه الصفات بعبارات عامة دون تصريح بها، نحو أن يقول له مثلًا: إنه لا يصلح لابنتك، فإن كان لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب على السؤال إلا إذا صرح له بتلك الصفات كان له التصريح بما يعلمه فيه يقينًا من غير مبالغة، ولا إثم عليه حينئذ في ذلك ولا حرج.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك