الدخول إلى منصة" بلدي" من خلال النفاذ الوطني الموحد.
اختيار خدمة إصدار شهادة الإشغال وتحديد بيانات المالك والطلب.
تحديد رخصة البناء المطلوبة.
إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي المعتمد للمباني غير السكنية لإعداد التقرير الفني اللازم.
تقوم الأمانة بمراجعة الطلب واعتماده.
سداد الفاتورة، وإصدار شهادة الإشغال إلكترونيًا.
أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا عبر منصة" بلدي"، والتي تُعد وثيقة رسمية تؤكد الإنجاز الفعلي للمبنى وفق الرخصة والاشتراطات المعتمدة، وتمثل إحدى المراحل الأساسية في رحلة البناء، حيث تتيح للمستفيد استكمال الإجراءات المرتبطة بالعقار والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة بكل يسر وسهولة.
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز متطلبات إصدار شهادة الإشغال:

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك