قناة الجزيرة مباشر - تشييع المرشد السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمشهد سيلفي سبورت - فرنسا تهزم المغرب 2-0 .. لماذا ظهر الفارق كبيراً؟ العربية نت - العرب في كأس العالم 2026.. 15 هزيمة و9 أهداف عكسية الجزيرة نت - فرنسا إلى نصف النهائي.. صحف العالم تشيد بخبرة الديوك وصمود أسود الأطلس DW عربية - مبابي في الصدارة مع ميسي وديمبلي يحرز خامس أهدافه بالمونديال وكالة شينخوا الصينية - الصين تصدر خطة عمل لتحقيق ذروة انبعاثات الكربون خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 الجزيرة نت - مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان CNN بالعربية - نهاية مشوار العرب في كأس العالم 2026.. إليك ما حققه كل منتخب وكالة شينخوا الصينية - شي يحث على بذل جهود شاملة في عمليات الإنقاذ عقب اندلاع حريق في مصنع للأحذية شرقي الصين الجزيرة نت - ثلاثية تاريخية لفرنسا ومبابي يدخل نادي المئة في ليلة الفوز على المغرب
عامة

كيف نظم قانون تنظيم الصحافة إجراءات تصحيح ما يتم نشره و بثه من أخبار ؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدي...

ملخص مرصد
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة أو المبتثة، حيث ألزم رئيس التحرير أو المسؤول بنشر التصحيح خلال 3 أيام من طلب ذوي الشأن أو في أول إصدار لاحق، مع التزام طريقة الإبراز ذاتها. كما حدد القانون حالات الامتناع عن التصحيح، مثل تجاوز المهلة أو وجود مخالفات قانونية، وفي حال عدم الالتزام، يمكن التظلم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • إلزام رئيس التحرير بنشر التصحيح خلال 3 أيام من طلب ذوي الشأن أو في أول إصدار لاحق
  • حالات الامتناع عن التصحيح تشمل تجاوز 30 يوم أو وجود مخالفات قانونية
  • يمكن التظلم للمجلس الأعلى إذا لم ينشر التصحيح في المدة المحددة
من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

ووفقا للمادة (23) يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث.

- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.

وفي حال إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك