العربي الجديد - ترامب: وافقت على مواصلة المحادثات مع إيران قناة الغد - تقرير دولي يرسم خريطة العواصف الترابية حول العالم روسيا اليوم - توماس توخيل يفرض طلبا غريبا على لاعبي إنجلترا قبل مباراة النرويج (فيديو) روسيا اليوم - أسعار الذهب تستقر لكنها تتجه نحو خسارة أسبوعية رويترز العربية - ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات لكن الهدنة انتهت وكالة سبوتنيك - من قاع البلطيق إلى تراب بيروت... شمعة عمرها 160 عاما تضيء ذكرى البحارة الروس. العربي الجديد - "قمة القاهرة للفنون" تبحث مستقبل المدن من منظور الثقافة قناة الغد - روس آتوم تبدأ إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران روسيا اليوم - النفط يستقر في ختام أسبوع حافل بالتقلبات روسيا اليوم - مشهد مؤثر لياسين بونو بعد خسارة المغرب أمام فرنسا
عامة

لا جزاء بلا ضمانات.. البرلمان يرسم "سياج الحماية" للمخاطبين بالقانون.. فصلا كاملا بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر يرسخ العدالة الإجرائية.. ويحظر التقديرات الجزافية ويجعل التظلم بوابة إلزامية قبل القضاء

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

بسياج متكامل من الضمانات القانونية والإجرائية، أحاطت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، المخاطبي...

بسياج متكامل من الضمانات القانونية والإجرائية، أحاطت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، المخاطبين بأحكام مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك من خلال استحداث فصل جديد ينظم الجزاءات المالية الإدارية، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، بما يحقق التوازن بين تمكين الجهاز من أداء اختصاصاته، وصون حقوق أصحاب الشأن، استجابة للملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشات مشروع القانون.

ويجسد الفصل المستحدث فلسفة تشريعية تقوم على أن الجزاءات المالية الإدارية، بحكم طبيعتها العقابية، يجب ألا تُوقع إلا في إطار من الضمانات التي تكفل العدالة الإجرائية، وتحمي حقوق المخاطبين بالقانون، وتمنع التعسف في استعمال السلطة، من خلال إلزام الجهة المختصة بتسبيب القرار، وإخطار صاحب الشأن بالمخالفة المنسوبة إليه، ومنحه مهلة مناسبة لتقديم دفاعه ومستنداته، وإجراء الفحص اللازم قبل إصدار القرار، مع تقدير قيمة الجزاء وفق تقييم كل حالة على حدة، استنادًا إلى معايير موضوعية تتعلق بالمخالفة، وأخرى شخصية تتعلق بالمخالف.

كما استحدث الفصل منظومة متكاملة للتظلم، فأوجب اللجوء إلى لجنة التظلمات قبل الطعن القضائي، وحدد مواعيد واضحة للفصل في التظلمات، مع النص على ألا تكتسب قرارات الجزاءات صفتها النهائية إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو الفصل فيه، أيهما أقرب، بما يعزز ضمانات المراجعة ويكفل حماية المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون.

وفي هذا الإطار، جاءت المادة (71) لتقرر اختصاص مجلس إدارة الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية على المخالفين، مع إلزامه بأن يكون القرار مسببًا، وأن يتضمن بيانًا واضحًا للواقعة محل المخالفة، وتكييفها القانوني، وتحديد الشخص المخالف، بما يرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في إصدار الجزاءات.

وأفردت المادة (72) ضمانات موسعة لحق الدفاع، فنصت على عدم جواز توقيع أي جزاء مالي إداري قبل إخطار صاحب الشأن بالمخالفة كتابة، ومنحه مهلة مناسبة لتقديم دفاعه وملاحظاته، وتمكينه من طلب سماع أقواله، مع التزام مجلس الإدارة بفحص ما يقدمه من دفوع ومستندات والرد عليها قبل إصدار القرار.

ونظمت المادة (73) ضوابط تقدير الجزاء المالي الإداري، فأوجبت تقييم كل حالة على حدة وفق ظروفها، مع مراعاة معايير موضوعية تشمل جسامة المخالفة وطبيعتها ومدتها وحجم الإيرادات المرتبطة بها إن وجدت، إلى جانب معايير شخصية تتعلق بسوابق المخالف، والإجراءات التي اتخذها لإزالة أسباب المخالفة، وقدرته على السداد.

كما حظرت المادة تقدير الجزاءات استنادًا إلى افتراضات أو تخمينات، وألزمت بالاعتماد على بيانات ومعايير موضوعية ودراسات فنية موثقة، تحقيقًا للتناسب بين المخالفة والجزاء.

وتناولت المادة (74) قواعد تقادم الجزاءات المالية الإدارية، فنصت على عدم جواز توقيعها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، مع استثناء المخالفات المستمرة التي يبدأ فيها التقادم من تاريخ انتهائها، كما أجازت انقطاع مدة التقادم بأي إجراء يتخذه الجهاز بقصد التحقيق أو جمع الأدلة، وحددت سقوط حق الجهاز في توقيع الجزاءات بمضي عشر سنوات من بدء سريان مدة التقادم.

ولتعزيز ضمانات الحياد والاستقلال، نصت المادة (75) على تشكيل لجنة أو أكثر للتظلمات ذات طابع قضائي برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من نواب رئيس المجلس واثنين من ذوي الخبرة الاقتصادية من غير العاملين بالجهاز، مع وضع قواعد صارمة لمنع تعارض المصالح، وإلزام أعضاء اللجنة بالإفصاح عن أي حالة قد تؤثر في حيادهم، وحظر مشاركتهم في نظر أي تظلم تكون لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

واستكملت المادة (76) منظومة الضمانات بتنظيم إجراءات التظلم، فألزمت اللجنة بإخطار ذوي الشأن بموعد نظر التظلم، وتمكينهم من الاطلاع على ملفه، وتقديم دفاعهم ومستنداتهم، وطلب سماع أقوالهم، على أن تصدر قرارًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم، مع منحها سلطة إلغاء الجزاء أو تخفيضه أو رفض التظلم، وجعل قراراتها نهائية.

وجعلت المادة (77)، التظلم أمام لجنة التظلمات مرحلة إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء، فنصت على عدم جواز الطعن على قرارات الجزاءات المالية الإدارية إلا بعد التظلم منها والفصل فيه أو مضي ستين يومًا دون البت فيه، أيهما أقرب.

كما أكدت أن قرارات مجلس الإدارة لا تكتسب صفتها النهائية إلا بعد انقضاء مواعيد التظلم أو الفصل فيه، وأن الطعن عليها أمام القضاء لا يترتب عليه وقف تنفيذها، إلا إذا قضت المحكمة المختصة بغير ذلك.

وبذلك، لم يكتف مشروع القانون بمنح جهاز مستقبل مصر سلطة توقيع الجزاءات المالية الإدارية، وإنما أحاط هذه السلطة بمنظومة متكاملة من الضمانات القانونية والإجرائية، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة، وتمكين الجهاز من أداء مهامه، وصون حقوق المخاطبين بأحكام القانون وفق قواعد عادلة وشفافة ومنضبطة.

الجزاءات المالية الإداريةلمجلس الإدارة إصدار قرارات بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية على من يثبت مخالفته الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناءً عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد.

ويجب أن يكون القرار مسببا ويشتمل بوجه خاص على بيان الواقعة محل المخالفة وتكييفها القانوني، وتحديد المخالف.

لا يجوز لمجلس الإدارة توقيع أي جزاء مالي إداري طبقًا لأحكام هذا القانون، إلا بعد تمكين ذوي الشأن من ممارسة حقهم في الدفاع، وذلك على النحو الآتي:1.

إخطار ذوي الشأن كتابة بالمخالفات المنسوبة إليهم.

2- منحهم مهلة مناسبة لتقديم أوجه دفاعهم وملاحظاتهم كتابةً، ولهم أن يطلبوا سماع دفوعهم.

3.

التزام مجلس الإدارة بمراعاة ما يقدمه ذوو الشأن من دفاع أو مستندات، والرد عليها ردًا كافيًا ضمن الفحص قبل صدور القرار.

وذلك كله وفقاً للضوابط والإجـراءات الواردة بلائحة الجزاءات التي يصدرها الجهاز.

مادة (۷۳) يحدد مجلس الإدارة قيمة الجزاء المالي الإداري، على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقاً لظروف ارتكاب المخالفة.

ويُراعى عند تقدير الجزاء المفروض على الشخص المخالف المعايير الآتية:أولاً: المعايير الموضوعية المتعلقة بالمخالفة:جسامة المخالفة وطبيعتها النوعيةالمدة الزمنية التي استغرقها ارتكاب المخالفة.

حجم الإيرادات المرتبطة بالمخالفة التي حققها الشخص المخالف إن وجدت.

ثانياً: المعايير الشخصية المتعلقة بالشخص المخالف:سابقة ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات المماثلة.

الإجراءات التي اتخذها الشخص لإزالة أسباب المخالفة والتوافق مع أحكام القانون.

قدرة الشخص المخالف على السداد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الجزاء المـالي الإداري على أسس غير مبنية على بيانات أو معايير موضوعية.

لا يجوز توقيع الجزاءات المالية الإدارية بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، عدا في حالة المخالفات المستمرة، يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ انتهاء المخالفة.

وينقطع سريان هذه المدة بأي إجراء يتخذه الجهاز في مواجهة الشخص المخالف بقصد التحقيق أو جمع الأدلة.

ويسقط حق الجهاز في توقيع الجزاءات المالية بمضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريان مدة التقادم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيسمجلس الدولة، وعضوية كل من:اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما رئيس مجلس الدولة.

اثنين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية، من غير العاملين بالجهاز.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من الرئيس.

وتختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، ويُحظر عليهم الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان لأي منهم أو لأزواجهم أوأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، أو كانت تربطه علاقة عمل بأحد الأطراف، أو إذا كان قد شارك في أي مرحلة من مراحل فحص الحالة محل التظلم.

ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات، وذلك كله على النحو الذي تبينه لائحة الجزاءات.

يُقدم التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة ٧٥ من هذا القانون خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية يتحقق بها علمه.

ويجب على لجنة التظلمــات أن تكفـل لـذوي الشـأن ضـمـانـات الدفاع والمواجهة الكاملة، وعلى الأخص ما يأتي:1.

إخطار المتظلم وجميع ذوي الشأن بموعد نظر التظلم.

2.

تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على ملف التظلم.

3- تمكين ذوي الشأن مـن تقـديـم مـذكرات بـدفاعهم ومستنداتهم، ولهم طلب سماع أقوالهم أمام اللجنة.

وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويُعد فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض التظلم.

ويكـون قرار اللجنـة إما بإلغاء القرار المتظلم منه، أو بتخفيض الجزاء المالي الموقع على الشخص المخالف، أو برفض التظلم.

وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.

وتبين لائحة الجزاءات وسائل إعلان ذوي الشأن وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

مادة (77): لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بتوقيع الجزاء المالي الإداري إلا بعد التظلم منه أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقا للمادة 75 من هذا القانون، والبت فيه، أو مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه، أيهما أقرب.

وتُعد قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن نهائيـة بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيها أيهما أقرب، ولا يترتب على الطعن عليها أمام القضاء وقف تنفيذها، ما لم تقض المحكمة المختصة بغير ذلك.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك