رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررين.
حكم قضائي يُجيز لأشقاء المحكوم عليه محو وشطب السجلات الجنائية لشقيقتهم المحكوم عليها"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يُجيز لأشقاء المحكوم عليه الطعن على قرار الامتناع عن محو وشطب التسجيلات الجنائية، فقد انتهت المحكمة لقبول دعوى أقامها أشقاء المحكوم عليه، تأسيسًا على توافر المصلحة القانونية لهم، رغم أنهم ليسوا أصحاب الشأن المباشر في الحكم الجنائي ذاته، وتبرز أهمية هذا القضاء في أنه يؤكد أن الحماية القضائية لا ترتبط بالأوصاف المجردة، وإنما تقوم على وجود مصلحة شخصية ومباشرة تستوجب الحماية، وذلك في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 20612 لسنة 79 قضائية.
الحكم هنا يُجيب عن السؤال.
هل يملك أشقاء المحكوم عليه الطعن على قرار الامتناع عن محو وشطب التسجيلات الجنائية؟ فقد يتصور البعض أن الحق في طلب محو وشطب التسجيلات الجنائية، أو الطعن على قرار الامتناع عن ذلك، يقتصر على المحكوم عليه وحده، إلا أن الواقع العملي يطرح صورًا أكثر تعقيدًا، فقد يترتب على استمرار بعض البيانات أو المعلومات آثار تتجاوز شخص المحكوم عليه، وتمتد إلى غيره من ذويه أو ذوي الشأن، بما يثير التساؤل حول مدى أحقية هؤلاء في اللجوء إلى القضاء متى أصابهم ضرر مباشر من بقاء تلك البيانات، وفي حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
للمتضررين.
حكم قضائي يُجيز لأشقاء المحكوم عليه محو وشطب السجلات الجنائية لشقيقتهم المحكوم عليها.
الحكم صدر رغم أنهم ليسوا أصحاب الشأن بالحكم الجنائى ذاته.
ويبيح اللجوء للقضاء حال أصابهم ضرر من بقاء البيانات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك