انقضاء الدعوى وجوبيا بالتصالح حال سداد المبلغ سند الجنحة واستلام المجني عليه له، ما لم يقض فيها بحكم بات طبقا للمادة 18 مكررا /أ من قانون الإجراءات الجنائية.
وبحسب" المحكمة": ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المؤثمة بالمادة من قانون العقوبات، وكان قد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل 341 بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص في مادته الأولى على استبدال المادة 18 مكرراً / أ المضافة بالقانون رقم لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات.
وتضيف" المحكمة": 174 أجاز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في بعض الجرائم من بينها جريمة التبديد التي دين الطاعن بها، ونص في الفقرة الرابعة منه على أنه: " ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
" ما لم يقض فيها بحكم بات".
النقض تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح" جبراَ" في قضية تبديد رغم رفض المجني عليها.
وأسست الحكم بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك