وكالة شينخوا الصينية - عواصف رعدية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأسر في لاتفيا قناة الجزيرة مباشر - Broad US strikes target multiple areas in Iran سكاي نيوز عربية - قارب مكتظ يحطم الرقم القياسي لعبور القنال الإنجليزي CNN بالعربية - إيران تعلن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر غارة أمريكية على محطة مياه القدس العربي - ماذا يحتاج لامين يامال ليستعيد عباءة البطل في إسبانيا؟ الجزيرة نت - أوروغواي تستنجد بأسطورتها.. هل يملك فورلان وصفة استعادة الهيبة؟ الجزيرة نت - تحقيق أمريكي: روسيا حولت اليابان إلى وكر للجواسيس العربية نت - مسؤول أميركي: نحو 20 سفينة عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع واشنطن سكاي نيوز عربية - هالاند يبكي المونديال.. ورسالة تهز جماهير النرويج الجزيرة نت - دان بيرن "المرفوض صغيرا".. كيف تحول إلى بطل إنجلترا في مونديال 2026؟
عامة

السجن 10 سنوات عقوبة التزوير فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة
1

عاقب القانون، التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات.وتنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات...

عاقب القانون، التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات.

وتنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

ووفقا للمادة (219)، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك