أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، وذلك خلال رده على سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول: أقرضت صديقي مبلغا من المال، وحل موعد سداده ولم يف به، وبعد إلحاحي في طلب الدين وخوفي من عدم قدرته على السداد رهن هاتفه لدي.
فهل يجوز لي استخدام هذا الهاتف حتى يسدد ما عليه؟حكم الانتفاع بما تم رهنه بسبب دينوفي رده، حسم فضيلة المفتي الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: لا يجوز شرعًا انتفاع المرتهن بالعين المرهونة (الهاتف) متى كان سبب الرهن دينًا ناشئًا عن قرض؛ لأنه حينئذ يصير من قبيل القرض الذي جر نفعًا، وهو منهي عنه شرعًا.
حالة يجوز فيها الانتفاع بالمرهونوأضاف الدكتور نظير عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه إذا أراد المرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة فإن المخرج في ذلك أن يقوم المرتهن باستئجار العين المرهونة من مالكها (الراهن)، وتَلزَمُ المرتهنُ حينئذٍ أجرة مقابل المنفعة يدفعها للراهن، فتنتفي بذلك شبهة الربا، ولا يكون من قبيل القرض الذي جر نفعًا، فأحدهما ورد على محل غير الآخر، فالإجارة على المنفعة، والرهن على الرقبة، وهو جائز شرعًا.
علي جمعة: لا يجوز إخراج رفات الميت وانتهاك حرمته إلا في وجود علة.


التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك