أكدت دار الإفتاء المصرية إن الزكاة واجبة عن المال الذي أقرضه الفرد لغيره، فإن بقي عند الغير أعواما فيزكيه بعد أن يقبضه لسنة واحدة شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرَّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.
وأوضحت أن الزكاة تجب في المال إن توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وهى:-بلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21-حولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.
وحددت أن الزكاة تخرج بنسبة ربع العشر أي 2.
5%، مؤكدة إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض-.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.


التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك