قناة الغد - السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب البحرين في الدفاع عن أمنها فرانس 24 - مقاتلات فرنسية تعترض 11 طائرة روسية مسلحة في سماء البلطيق خلال أسبوع الجزيرة نت - بينهم هالاند ونجم عربي.. 23 لاعبا من مواليد إنجلترا يشاركون مع 10 منتخبات في المونديال روسيا اليوم - المؤبد لقاتل الطالب السعودي محمد القاسم وكالة سبوتنيك - رغم وفرة النفط... الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا قناة الغد - سلاح حزب الله.. هل يفجر اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل؟ يني شفق العربية - الاحتلال الإسرائيلي.. 75 طائرة أمريكية تخنق مطار بن غوريون قناة الجزيرة مباشر - Palestinian local sources: Israeli occupation forces raid cities and towns in the West Bank and a... إيلاف - لماذا يدفع إقليم كوردستان ثمن صراع الكبار؟ قناة العالم الإيرانية - حرس الثورة: الاستقرار لن يتحقق بالمنطقة ما لم ينسحب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة
عامة

نائبة تتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش وهتك عرض الأطفال

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر

تقدمت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا"...

ملخص مرصد
تقدمت النائبة نيفين الكاتب بمشروع قانون لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك عرض الأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة. يهدف المشروع إلى تعديل قانون الطفل وقانون العقوبات لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات وتغليظ العقوبات على المتحرشين بالأطفال.
  • تقدمت النائبة نيفين الكاتب بمشروع قانون لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك عرض الأطفال
  • يهدف المشروع إلى تعديل قانون الطفل وقانون العقوبات لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات
  • يتضمن المشروع إنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف للفصل السريع في القضايا
من: النائبة نيفين الكاتب أين: مصر

تقدمت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا" غير رادعة" ومشددة على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع.

وطالبت النائبة نيفين الكاتب بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة أن تغليظ العقوبات يعد مطلبًا شعبيًا لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استنادًا لما اقره الدستور المصرى فى المادة (٨٠ ) من الدستور وفى ظل التطورات المعرفية والسلوكية التى أثرت على أخلاقيات المجتمع والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( ٥٨ ) لسنة ١٩٣٧.

وأكدت الكاتب أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.

تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم.

وأوضحت أن المستهدفات كذلك تشمل وجوبية الإيداع العقابي؛ إلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية لولي الأمر؛ لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض على الانحراف، والعدالة الناجزة؛ بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال (6) أشهر.

ونصت التعديلات المقدمة على المادة (94) من القانون لتصبح: «لا يُسأل جنائيًا الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة فعلًا يشكل جناية أو جنحة، لا تُتخذ ضده سوى تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101)».

كما تنص المادة (95) على أن تنشأ بقرار من وزير العدل وحدات تقييم داخل المحاكم وتختص بفحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة إذا ارتكبوا جرائم جسيمة (القتل العمد، الاعتداء الجنسي، الاختطاف، أو الإيذاء الجسيم)، وتصدر هذه الوحدات تقريرًا فنيًا ملزمًا للمحكمة لبيان مدى تمتع الطفل بالتمييز والإدراك وقت ارتكاب الفعل.

“لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على المتهم الذي لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب المتهم الذي بلغ خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات، يُحكم عليه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة”.

كما نص مشروع القانون على أن تُضاف مادة جديدة برقم (111 مكررًا) إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وهي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مسؤولًا عن رعاية طفل وأهمل في رقابته إهمالًا جسيمًا أدى إلى ارتكاب الطفل لجريمة جسيمة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا ترتب على جريمة الطفل وفاة مجني عليه».

كما تُضاف مادة جديدة برقم (122 مكررًا) إلى الطفل رقم 126 لسنة 2008: «تنشأ بمحاكم الاستئناف دوائر جنايات الطفل المتخصصة، وتختص بنظر الجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطفال فوق سن الخامسة عشرة، وتفصل في الدعوى خلال ستة أشهر، ويُحظر في هذه الجرائم تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك