القدس العربي - معاريف..الحل الوحيد: إخضاع نتنياهو بتردد ترامب.. وسقوطه في الانتخابات المقبلة وكالة سبوتنيك - نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية Euronews عــربي - وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وغذائية.. أسراب "الجراد المغربي" تجتاح شرق إيران الجزيرة نت - تزوير الانتخابات وحروب لا تنتهي.. أولمرت ينتقد نتنياهو وحكومته من "المجانين" Euronews عــربي - حرب إيران والإضرابات و"إي إي إس": لماذا يتراجع عدد المسافرين جوا في أوروبا فرانس 24 - باكستان تتهم الهند باستخدام "المياه كسلاح" عبر مشروعين يهددان معاهدة السند وكالة الأناضول - لبنان.. 10 قتلى خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3526 فرانس 24 - كيف تقود الأبحاث الحديثة ثورة في علاج السرطان؟ روسيا اليوم - وسائل إعلام عبرية: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم صعب لحزب الله Euronews عــربي - منظمة العفو الدولية: أكثر من ألف حالة اعتقال وسحب جنسيات في دول الخليج على خلفية الحرب مع إيران
عامة

مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
2

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه...

ملخص مرصد
تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة. يهدف المشروع إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، واستحداث وحدات تقييم الإدراك، وتغليظ العقوبات للتقصير، وإلزامية الإيداع العقابي في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، ومساءلة ولي الأمر جنائيًا في حالات الإهمال، وإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة للفصل السريع في القضايا.
  • مشروع قانون لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال
  • خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات واستحداث وحدات تقييم الإدراك
  • إنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة للفصل السريع في القضايا خلال 6 أشهر
من: النائبة الدكتورة نيفين الكاتب أين: مجلس النواب المصري

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا" غير رادعة" ومشددة على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع.

وطالبت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة أن تغليظ العقوبات يعد مطلباً شعبياً لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استناداً لما اقره الدستور المصرى فى المادة (٨٠) من الدستور وفى ظل التطورات المعرفية والسلوكية التى أثرت على أخلاقيات المجتمع والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٨ و قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧.

وأكدت الكاتب أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.

وأوضحت أن المستهدفات كذلك تشمل وجوبية الإيداع العقابي؛ إلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية لولي الأمر؛ لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض على الانحراف، والعدالة الناجزة؛ بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال (6) أشهر.

ونصت التعديلات المقدمة على المادة (94) من القانون لتصبح: «لا يُسأل جنائيًا الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة فعلاً يشكل جناية أو جنحة، لا تُتخذ ضده سوى تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101) ».

كما تنص المادة (95) على أن تنشأ بقرار من وزير العدل وحدات تقييم داخل المحاكم وتختص بفحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة إذا ارتكبوا جرائم جسيمة (القتل العمد، الاعتداء الجنسي، الاختطاف، أو الإيذاء الجسيم)، وتصدر هذه الوحدات تقريرًا فنيًا ملزمًا للمحكمة لبيان مدى تمتع الطفل بالتمييز والإدراك وقت ارتكاب الفعل.

".

" لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على المتهم الذي لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب المتهم الذي بلغ خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات، يُحكم عليه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

".

كما نصّ مشروع القانون على أن تُضاف مادة جديدة برقم (111 مكررًا) إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وهي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مسؤولًا عن رعاية طفل وأهمل في رقابته إهمالًا جسيمًا أدى إلى ارتكاب الطفل لجريمة جسيمة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا ترتب على جريمة الطفل وفاة مجني عليه».

كما تُضاف مادة جديدة برقم (122 مكررًا) إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008: «تنشأ بمحاكم الاستئناف دوائر جنايات الطفل المتخصصة، وتختص بنظر الجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطفال فوق سن الخامسة عشرة، وتفصل في الدعوى خلال ستة أشهر، ويُحظر في هذه الجرائم تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك