قناة الغد - «النواب الأميركي» يقر حزمة عقوبات «واسعة» ضد روسيا ومساعدات لأوكرانيا قناة التليفزيون العربي - المستشار العسكري للمرشد الإيراني يوجه رسالة لإسرائيل ويحذر واشنطن من انسداد أفق المفاوضات قناة الجزيرة مباشر - الرئيس الأوكراني يوجه دعوة إلى نظيره الروسي لوقف القتال بين البلدين وبوتين يرفض القدس العربي - النفط دون تغير يذكر وسط حالة من الغموض بشأن التطورات بين أمريكا وإيران CNN بالعربية - وزير أمريكي: سياسات الديمقراطيين السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين وليس حرب إيران العربي الجديد - الهروب من المخاطرة: غموض المفاوضات الأميركية الإيرانية يربك الأسواق العربي الجديد - الضفة الغربية | شهيد في رام الله وهجمات للمستوطنين في عدة مواقع وكالة شينخوا الصينية - ارتفاع حصيلة إصابات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 381 حالة و63 وفاة العربي الجديد - ترامب يرشح محامياً قاضى أونروا وترافع لصالح إسرائيل سفيراً إلى مصر العربية نت - أطعمة ومشروبات قد تساعدك على النوم
عامة

قانون العمل يرسخ كرامة العامل ويحظر التمييز والتحرش فى بيئة العمل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

حدد قانون العمل في أحكامه حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، كما يحظر التحرش أو التمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحت لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة...

ملخص مرصد
قانون العمل يحظر تشغيل العمال سخرة أو جبرا ويجرم التحرش والتمييز في بيئة العمل. يمنع القانون أي عمل أو سلوك يؤدي إلى التمييز بين الأشخاص في التدريب أو التوظيف أو شروط العمل بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو أي سبب آخر. يستثني القانون المزايا المقررة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والأقزام بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الحماية.
  • يحظر القانون تشغيل العمال سخرة أو جبرا ويجرم التحرش والعنف اللفظي والجسدي والنفسي.
  • يمنع التمييز في التدريب والتوظيف وشروط العمل بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو أي سبب آخر.
  • يستثني القانون المزايا المقررة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والأقزام بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الحماية.
من: قانون العمل

حدد قانون العمل في أحكامه حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، كما يحظر التحرش أو التمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحت لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

وحظرت المادة" 5" كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تميز أو التفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها أو شروط و ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

الاستثناءات المشروعة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

ولا يعتبر تميزًا محظور كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم التحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة العام الاجتماعي والمجالس التربية المتخصصة الفعلية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك