قناة الغد - قيود الهجرة.. ضربة قضائية جديدة لإدارة ترمب إيلاف - عون يتهم إيران بأنها تستخدم لبنان "كورقة ضغط"، والجيش الإسرائيلي يعلن عن خسائر في صفوف ضباطه التلفزيون العربي - إطلاق صواريخ تحذيرية في خليج عُمان.. إيران تربط الاتفاق بالإفراج عن أصولها العربي الجديد - مونديال 2026 وإدارة الحشود.. خفايا 104 مواجهات في 3 دول CNN بالعربية - عيّنه أوباما.. قاضٍ فيدرالي يلغي قيود إدارة ترامب على طلبات اللجوء والهجرة ويوضح السبب سكاي نيوز عربية - واشنطن تفتح أبواب المونديال أمام منتخب إيران Euronews عــربي - السفير الأميركي يحذر: ترامب ما زال خائب الأمل من الناتو بسبب إيران DW عربية - وفاة 49 شخصًا عطشًا في الصحراء .. واثنان لم يستسلما للقدر! فرانس 24 - البيتكوين دون الـ60 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 Euronews عــربي - أذربيجان تنفي مزاعم استخدام إسرائيل لأراضيها في عمليات ضد إيران
رياضة

«التجارة»: فرض غرامات على الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي

الوئام | رياضة
الوئام | رياضة منذ 3 أشهر
2

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، ...

ملخص مرصد
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا بفرض غرامات على الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات. يأتي القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتنظيم بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية. تتدرج الغرامات حسب رأس مال الشركة وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة خلال سنة.
  • القرار يستهدف الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي
  • الغرامات تتراوح بين 4 آلاف و80 ألف ريال حسب رأس مال الشركة
  • تتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة مع حد أقصى 500 ألف ريال
من: وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أين: المملكة العربية السعودية

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة.

وجاء القرار بناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المئتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، وإلى المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) بتاريخ 5 / 6 / 1447هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح القرار أن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات تُنذر عند المخالفة لأول مرة، مع منح مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة تُفرض عقوبة مباشرة وفقًا لأحكام القرار.

وتتدرج الغرامات في القرار وفقًا لرأس مال الشركة، حيث تبلغ 4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، و20 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف ريال و2.

5 مليون ريال، و40 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى 5 ملايين ريال، فيما تصل الغرامة إلى 80 ألف ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.

وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال.

يأتي القرار امتدادًا لجهود وزارة التجارة في تطبيق قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية التعاملات التجارية، وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك