أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروعي قانونين بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، وقانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، واللذان يهدفان الى جعل عقوبتي الغلق - سواء كان قضائياً أو إدارياً - والمصادرة، جوازيتين للمحكمة أو للجهة الإدارية، بحسب الأحوال، بعد أن كانتا وجوبيتين وفقاً للنصوص النافذة، كما يهدف مشروعا القانونين إلى توحيد العقوبة الجنائية، بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
.
وحددت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان معاقبة كل من زاول مهنة الطب أو ادار عيادة بدون ترخيص، او قدم بيانات غير صحيحة أو لجا إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق، او انتحل لقب طبيب او غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب من دون ان يكون مؤهلا لذلك، أو استعمل نشرات، أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان، وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك، وفي جميع الأحوال، يجوز غلق العيادة إداريا إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك