قناة الشرق للأخبار - إيران والنووي.. خطر أعلى مما كان قبل الحرب قناة التليفزيون العربي - تصويت مجلس النواب بتقييد صلاحيات ترمب في حربه على إيران.. هل يصطدم التنفيذ بحق النقض لدى الرئيس؟ العربي الجديد - رونالدو ينافس ميسي... من كرة القدم إلى عالم الأعمال القدس العربي - معادلة غزة المعقدة: لماذا يحتاج الجميع بقاء حماس؟ قناة الجزيرة مباشر - Why target airports at this time? قناة الشرق للأخبار - ترمب لن يوقع على اتفاق يتضمن إرسال أموال لإيران والسبب قناة الغد - ترمب يفشل في «ثلاث هدن» بالشرق الأوسط قناة الغد - فيروس إيبولا.. ارتفاع الإصابات إلى 381 حالة في الكونغو القدس العربي - ثقافة الرضا والهيمنة: هل نحتاج فعلاً إلى حقوق؟ قناة الغد - رسالة مفتوحة من زيلينسكي لبوتين لإنهاء الحرب
عامة

رفض إخطار 42 برلمانيا حول استجواب الحكومة ولجان التحقيق

الشروق أونلاين
الشروق أونلاين منذ 3 أشهر
3

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض إخطار تقدّم به 42 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بطعنهم في رفض مقترحات قوانين وتعديلات وطلبات إنشاء لجان تحقيق واستجواب الحكومة، معتبرة أن موضوع الإخطار يشك...

ملخص مرصد
رفضت المحكمة الدستورية إخطارا تقدم به 42 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بطعنهم في رفض مقترحات قوانين وتعديلات وطلبات إنشاء لجان تحقيق واستجواب الحكومة، معتبرة أن موضوع الإخطار يشكل خلافا داخليا داخل الغرفة السفلى للبرلمان ويقع خارج مجال اختصاصها.
  • أودع النائب عبد الوهاب يعقوبي الإخطار بصفته مندوبا عن 42 نائبا
  • اعتبر النواب رفض مقترحاتهم مساسا بحقوق المعارضة البرلمانية في المشاركة التشريعية
  • أكدت المحكمة أن النظام الداخلي يوفر ضمانات للمعارضة لممارسة حقوقها الدستورية
من: المحكمة الدستورية و42 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أين: الجزائر

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض إخطار تقدّم به 42 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بطعنهم في رفض مقترحات قوانين وتعديلات وطلبات إنشاء لجان تحقيق واستجواب الحكومة، معتبرة أن موضوع الإخطار يشكل خلافا داخليا داخل الغرفة السفلى للبرلمان ويقع خارج مجال اختصاصها.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الإخطار أودعه النائب عبد الوهاب يعقوبي، بصفته مندوبا عن اثنين وأربعين نائبا، بموجب رسالة بعنوان “إخطار من طبيعة خاصة يتعلق بالخلافات بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 من الدستور”، حيث أوضحت المحكمة أنها قبلت الإخطار من حيث الشكل، لوروده مستوفيا الشروط الإجرائية، ومرفقا بقائمة تتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الإخطار، وفق الأحكام الدستورية والتنظيمية المؤطرة لعملها.

ومن حيث الموضوع، بينت المحكمة أن أصحاب الإخطار يطعنون في ممارسات منسوبة إلى مكتب المجلس ورئيسه، تتعلق -حسب ما ورد في رسالتهم- برفض مقترحات قوانين وتعديلات، وطلبات استجواب الحكومة، وطلبات تشكيل لجان تحقيق تقدم بها عدد من النواب، واعتبروا ذلك مساسا بحقوق المعارضة البرلمانية في المشاركة في العمل التشريعي ومراقبة نشاط الحكومة، كما هي مكرسة دستوريا ومحددة في النظام الداخلي للمجلس.

وأشارت حيثيات القرار إلى أن مقدمي الإخطار أرفقوا نسخا من الطلبات الموجهة إلى مكتب المجلس ورئيسه، وقالوا إنها لم تتلق ردا، باستثناء ثلاثة ردود تتعلق باقتراح تعديلات على نصوص قانونية، وعلى هذا الأساس التمسوا من المحكمة إدانة ما وصفوه بالممارسات التعسفية، وإصدار قرار يعيد الاعتبار لسمو الدستور واحترام القانون والتوازن الدستوري.

وبخصوص مسألة الاختصاص، أكدت المحكمة أنه يتعين الفصل فيها قبل النظر في موضوع الادعاءات، موضحة أن استناد أصحاب الإخطار إلى رأي تفسيري سابق لها بشأن المادة 116 من الدستور تم بشكل انتقائي وخارج سياقه، ولا يؤسس لاختصاصها في الحالة المعروضة.

كما أوضحت أن الاصطلاح الدستوري الصحيح هو “الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية”، وأن هذا المفهوم لا ينطبق إلا على الخلافات القائمة بين سلطات دستورية قائمة بذاتها، وليس على الخلافات الداخلية بين مكونات الغرفة البرلمانية الواحدة، سواء بين الأغلبية ومجموعة من النواب أو المعارضة.

وأكد القرار أن آليات تسوية مثل هذه الإشكالات تبقى مؤطرة بالنظام الداخلي للغرفة البرلمانية، الذي يحدد إجراءات دراسة مقترحات القوانين والتعديلات وطلبات الاستجواب وتشكيل لجان التحقيق، إضافة إلى طرق الطعن والمتابعة المتاحة للنواب داخل الهيئات المختصة، ما يجعل اللجوء إلى القضاء الدستوري غير قائم في مثل هذه الحالات.

وأضافت المحكمة أن النظام الداخلي يوفر ضمانات واضحة للمعارضة لممارسة حقوقها الدستورية، بما يشمل الاستجوابات وطلبات تشكيل اللجان، وهو ما يعزز دور النواب في الرقابة التشريعية ضمن الإطار القانوني من دون الحاجة للجوء إلى المحكمة الدستورية، مؤكدين بذلك أن أي نزاع داخلي داخل المجلس يبقى شأنا داخليا لا يندرج ضمن اختصاصات القضاء الدستوري.

وخلصت المحكمة إلى أن موضوع الإخطار لا يندرج ضمن حالات الخلافات بين السلطات الدستورية التي تختص بالفصل فيها، ولا يدخل ضمن باقي اختصاصاتها المحددة دستوريا، لتقرر في الأخير التصريح برفض الإخطار لوروده خارج مجال اختصاصها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك