وكالة الأناضول - إسرائيل لا تنفي تدريبها قوات خاصة من الإقليم الانفصالي بالصومال القدس العربي - اتحاد الكرة الفلسطيني يطالب بمحاسبة إسرائيل بعد اعتقال لاعبتي منتخب السيدات الجزيرة نت - الإصابات تضرب نجوم المونديال.. ميسي ومبابي وجمال تحت التهديد وأرتيتا يحذر من "كارثة وشيكة" يني شفق العربية - حماس: تقاعس المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على استئناف الإبادة بغزة قناة القاهرة الإخبارية - أسرار المفاوضات المعقدة للملف النووي الإيراني ورهانات واشنطن روسيا اليوم - الإسرائيلي كوهين يشتم فنانا مصريا على الملأ بسبب رابط وهمي Euronews عــربي - فرنسا تكشف عن 33 قصرا فندقيا لعام 2026 مع انضمام 6 فنادق جديدة للقائمة الفاخرة التلفزيون العربي - من غزة إلى باريس.. مها الداية تنسج آلام فلسطين بفن التطريز روسيا اليوم - قرص دواء يومي جديد قد ينافس حقن "أوزمبيك" في علاج السكري روسيا اليوم - ماغيار: أوروبا تحتاج للتعاون مع روسيا "رغم تهديدها للأمن الأوروبي"
عامة

"شؤون المرأة": توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومعالجة الاشتراك الاختياري في "الضمان"

الغد
الغد منذ 3 أشهر
2

عمان - أوصت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بتعديلات وفق 4 مسارات رئيسة، تتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، تتمثل بتوسيع نطاق الشمول والحماية الاجتماعية، ومعالجة أوضاع الاشتراك الاخ...

ملخص مرصد
أوصت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تتضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ومعالجة أوضاع الاشتراك الاختياري، وتنظيم إجازة الأمومة، وإزالة التمييز في الإعالة والرواتب التقاعدية، وتعديل أحكام المرتبطة بورثة المؤمن عليه.
  • اقترحت اللجنة توسيع نطاق الاستفادة من التأمينات الصحية للمؤمن عليهم مع مراعاة التدرج في الاقتطاعات.
  • دعت لتخفيض نسبة الاشتراك الاختياري أو عدم التقيد بالحد الأدنى للأجور عند احتساب الاشتراك.
  • طالبت بإلغاء التمييز بين المؤمن عليه الذكر والأنثى في استحقاق الإعالة والزيادة على الراتب التقاعدي.
من: اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أين: عمان

عمان - أوصت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بتعديلات وفق 4 مسارات رئيسة، تتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، تتمثل بتوسيع نطاق الشمول والحماية الاجتماعية، ومعالجة أوضاع الاشتراك الاختياري والحد الأدنى للأجور، وتنظيم أحكام إجازة الأمومة واستمرار الشمول، وإزالة أشكال التمييز في الإعالة والرواتب التقاعدية، وتعديل أحكام المرتبطة بورثة المؤمن عليه.

اضافة اعلان.

وفي مطالعة قانونية أعدتها اللجنة حصلت" الغد" على نسخة، منها حول التعديلات المقترحة على القانون، شملت في محور توسيع نطاق الشمول والحماية الاجتماعية، اقترحت اللجنة توسيع نطاق الاستفادة من التأمينات ليشمل التأمين الصحي للمؤمن عليهم؛ يضمن جودة الخدمات الصحية والتناسب (التدرج) في الاقتطاعات، مع مراعاة تخفيضها للرواتب المتدنية وللرواتب التقاعدية (المادة 3).

كما اقترحت شمول العاملين عملا مرنا بأحكام الضمان، وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية (المادة 4)، والسماح بالانتساب بصفة اختيارية للضمان، لأبناء الأردنية المتزوجة من اجنبي (المادة 12).

أما في محور الاشتراك الاختياري وأثر الحد الأدنى للأجور، فبينت أن اشتراط الحد الأدنى للأجور للاشتراك الاختياري، عائق أمام إقبال النساء على هذا التأمين، داعية لتخفيض نسبة الاشتراك الاختياري، أو عدم التقيد بالحد الأدنى للأجور عند احتساب الاشتراك، بحيث تلتزم المؤمن عليها بنسبة 17.

5 % من الحد الأدنى للأجور (المادة 7).

وبشأن أحكام إجازة الأمومة واستمرار الشمول، طالبت بإلزام المؤسسة بدفع بدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل خلال إجازة الأمومة، بحيث يخصم من البدل المصروف لها في هذه الإجازة (المادة 45).

كما اقترحت السماح اختياريا للمؤمن عليها الاستمرار في الشمول بأحكام القانون حتى إكمالها سن الـ60 على ألا تتقاضى في هذه الفترة راتب التقاعد، دون أن يكون استمرارها بالاشتراك بعد سن الـ55 مرهونا بموافقة رب العمل (المادة 63).

وفي محور التمييز في الإعالة والزيادة على الراتب التقاعدي، دعت اللجنة لإلغاء التمييز بين المؤمن عليه؛ الذكر والأنثى، باستحقاق الإعالة دون مبرر قانوني؛ ويقترح التعديل باتجاه تقاسم هذه الزيادة على الراتب التقاعدي حسب نسبة الإعالة، أو بالتساوي بين المعيلين، مبينة أن هذا معمول به في قانون ضريبة الدخل في المادة 9/هـ، ما ينعكس على المادة 57/ 6 من نظام المنافع التأمينية، إذ حصرت الاستفادة بالزيادة على الراتب للإعالة على المؤمن عليها الأرملة أو زوجة المفقودة، أو زوجة الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها (المواد 62 و64).

أما بشأن تعديل المادة (81)، فاقترحت اللجنة تعديل 3 بنود فيها، مشيرة إلى أن الابن العاجز كليا والأخ استثني من وقف صرف النصيب عند تجاوز السن المحدد، داعية لإجراء تعديل يستثنى الابنة أو الأخت العاجزة كليا للمؤمن عليهم، بزواجها، بألا تنقطع عن الابن والأخ العاجز حال زواجه.

كما بيّنت، أن الأحكام القانونية المرتبطة بشروط صرف العائدات التقاعدية أو وقف صرفها، تحرم وريثات المؤمن عليه من حقهن في الراتب التقاعدي عند الزواج، في حين أن الزواج، يعتبر حق شرعي طبيعي ولا علاقة للحالة الزواجية باستمرار الحصول على الراتب التقاعدي، مقترحة السماح للأرمل بأن يرث ما يستحق له من راتب تقاعد زوجته، أسوة بالأرملة التي ترث زوجها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك