قناة الغد - الشيوخ الأميركي يقر 70 مليار دولار لتمويل وكالات أمن الحدود فرانس 24 - الأمم المتحدة ترفع قيمة المساعدة المطلوبة للبنان إلى 640 مليون دولار في ظل الحرب قناة الغد - شهيدة و16 مصابًا في غارة إسرائيلية على المواصي بخان يونس الجزيرة نت - الكشمش الأسود يحمل أملا جديدا لمرضى الأكزيما العربية نت - سيروم التجاعيد.. خطوة فعالة لكنها ليست حلاً سحرياً القدس العربي - لبنان.. بين 2024 و2026.. كيف تغيّرت اللغة والنصوص في اتفاقَي وقف إطلاق النار؟ فرانس 24 - مقتل خمسة أذربيجانيين في هجوم بمسيّرات على سفينتي شحن وروسيا تحمل المسؤولية لأوكرانيا قناة الجزيرة مباشر - Via the interactive map.. Israeli escalation in southern Lebanon and Hezbollah responds إيلاف - هل بدأت "النماذج" تخيف صانعيها؟ أنثروبيك تطلب زرّ إيقاف عالمي للذكاء الاصطناعي "قبل آن.."! قناه الحدث - كييف تعلن استهداف سفنا ببحر آزوف وموسكو تتحدث عن 5 ضحايا
عامة

إجازة علاجية للمريض النفسى بشروط.. والقانون يُلزم بإعادته حال التخلف

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي، حيث أجاز للطبيب النفسي المسؤول التصريح بها وفق اشتراطات محددة، مع استمرار خضوع المريض لقرار...

ملخص مرصد
نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين للعلاج الإلزامي، حيث أجاز للطبيب النفسي المسؤول التصريح بها وفق اشتراطات محددة. كما حدد القانون اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، بما يضمن الرقابة على المنشآت وحماية حقوق المرضى. وفي حالة تخلف المريض عن العودة في الموعد المحدد، تبلغ الشرطة عنه لإعادته.
  • أجاز القانون للطبيب النفسي المسؤول منح إجازات علاجية للمرضى الخاضعين للعلاج الإلزامي
  • يستمر المريض خلال الإجازة خاضعا لقرار العلاج الإلزامي
  • تلتزم الشرطة بإعادة المريض المتخلف عن موعد العودة إلى المنشأة
من: قانون رعاية المرضى النفسيين أين: مصر

نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي، حيث أجاز للطبيب النفسي المسؤول التصريح بها وفق اشتراطات محددة، مع استمرار خضوع المريض لقرار العلاج.

كما حدد القانون اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، بما يضمن الرقابة على المنشآت، وحماية حقوق المرضى، والفصل في التظلمات، ووضع معايير الترخيص للجهات العاملة في مجال الصحة النفسية.

وتنص المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

ونظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك