حددت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
كما أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضافت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.
04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، والميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، فهؤلاء لا تجب عليهم زكاة الفطر.
إخراج زكاة الفطر للأبناء أو الأجداد.
لا يجوز دفع زكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد، فلا زكاة بين الأصول والفروع، ولكن يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.
الطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت آخر شمس في رمضان وهو مازال في بطن أمه لا تجب عليه الزكاة حسبما يرى جمهور الفقهاء، ولكن إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية يجب إخراج الزكاة عنه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك