وكالة سبوتنيك - بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها فرانس 24 - ستة أيام من الرعب.. نهاية مأساوية لقصة اختفاء الطفلة ليهانا في فرنسا CNN بالعربية - "هل ما بيدك حيلة؟".. مذيعة CNN تسأل الرئيس اللبناني من القصر على وقع القصف الإسرائيلي سكاي نيوز عربية - حقائق خفية.. ماذا يخفي لون شعرك عن صحتك؟ فرانس 24 - وكالة الطاقة الذرية: الهجوم على محطة براكة في الإمارات عرض السلامة النووية للخطر قناة التليفزيون العربي - مصير مجهول يطارد بحارة في الخليج وزوجة القبطان تكشف تفاصيل Mamdouh NasrAllah - ريال مدريد هيدفع ١٥٠ مليون في مايكل اوليسي فلورنتينو بيريز بيشتغلنا قناة الجزيرة مباشر - Lebanese Prime Minister: The South and its people are paying the price for a decision they did no... فرانس 24 - تصعيد وتكثيف للغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار فرانس 24 - فرنسا: العثور على جثة يُعتقد أنها للطفلة لهيانا بعد ستة أيام من اختفائها
عامة

سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
1

في أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بـالقاهرة الجديدة، لم يكن فرد الأمن الإداري يتوقع أن يتحول يوم عمله العادي إلى واقعة تهز مواقع التواصل الاجتماعي وتضعه في قلب معركة للدفاع عن كرامته. ....

ملخص مرصد
تداول مستخدمو فيس بوك مقطع فيديو يظهر رجل أعمال يتعدى بالركل والسب على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. حرر فرد الأمن محضرًا أكد فيه تعرضه لسحجات وكدمات متفرقة، كما تقدم مالك وحدة سكنية ببلاغ آخر لتعرضه للسب والشتم. تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مبررًا ذلك بتضرره من أداء فرد الأمن لعمله.
  • رجل أعمال يتعدى بالركل والسب على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس
  • فرد الأمن حرر محضرًا يؤكد تعرضه لسحجات وكدمات متفرقة بالجسم
  • تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مبررًا ذلك بتضرره من أداء فرد الأمن لعمله
من: رجل أعمال وصاحب مصنع وفرد أمن إداري أين: كمبوند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

في أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بـالقاهرة الجديدة، لم يكن فرد الأمن الإداري يتوقع أن يتحول يوم عمله العادي إلى واقعة تهز مواقع التواصل الاجتماعي وتضعه في قلب معركة للدفاع عن كرامته.

تداول مستخدمو فيس بوك مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله أحد الأشخاص تبين لاحقًا أنه رجل أعمال وصاحب مصنع وهو يتعدى بالركل والسب على فرد الأمن داخل المجمع السكني، وسط ذهول الحاضرين، ودون أن يبدي المجني عليه أي رد فعل، مكتفيًا بالصمت وضبط النفس.

الفيديو لم يُظهر فقط مشهد اعتداء، بل كشف عن فجوة إنسانية بين القوة والواجب، بين شخص يؤدي عمله في هدوء، وآخر اختار العنف وسيلة للتعبير عن غضبه.

لم يصمت فرد الأمن طويلًا فبعد الواقعة، حرر محضرًا حمل رقم 2406 لسنة 2025 جنح القاهرة الجديدة بقسم شرطة التجمع الخامس، مؤكدًا تعرضه لسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما تقدم أحد ملاك الوحدات السكنية ببلاغ آخر، لتعرضه للسب والشتم أثناء تدخله لمعاتبة المتهم.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بتضرره من أداء فرد الأمن لعمله، واعتراضه على تدخل المالك الآخر.

وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث تستمع جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المجني عليه، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني.

نصت المادة (136) من القانون، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

ووفقا للمادة (137) فإنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك