القاهرة ـ « القدس العربي»: أثار إصدار الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لأول قانون لتنظيم اللجوء في مصر بعد عام من تجاوز المهلة القانونية المحددة لإصدارها، انتقادات واسعة.
وبموجب اللائحة التي صدرت قبل أيام، منحت الحكومة نفسها مهلة 9 أشهر لإنشاء منظومة تتولى المسؤولية الحصرية الخاصة بالنظر في طلبات اللجوء ومنح صفة اللاجئ أو تجديدها أو رفضها.
وأثارت اللائحة، التي أحلت الحكومة محل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النظر في طلبات اللجوء للمرة الأولى، جدلاً واسعاً.
ففي الوقت الذي تقول الحكومة إن القانون الجديد ولائحته يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين والأجانب بشكل أكثر وضوحاً، وأن تولي الدولة إدارة هذا الملف قد يسهم في ضبط الوجود الأجنبي وتعزيز حماية الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، عبر حقوقيون ونشطاء عن خشيتهم من أن يؤدي قانون اللجوء الجديد إلى مزيد من التضييق على اللاجئين، خاصة أن الشهور الماضية شهدت حملات استهداف للاجئين وترحيلهم من مصر.
اللائحة تمنح اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي الهيئة التي أنشأها القانون، مهلة ستة أشهر لتولي مهمة معالجة طلبات اللجوء التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة حاليًا، والتي يحصل الوافدون بموجبها على صفة لاجئ، حتى يتمكنوا من التقدم إلى مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية للحصول على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر.
وتنص اللائحة على أن تحل اللجنة الجديدة محل المفوضية في هذه المرحلة من الإجراءات، بحيث تتولى فحص طلبات اللجوء والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية، فيما تمتد المهلة إلى سنة واحدة بالنسبة لمن دخلوا بصورة غير قانونية.
وفي حال الموافقة على الطلب، يحصل الشخص على وثيقة تثبت حصوله على صفة اللاجئ، تكون سارية لمدة ثلاث سنوات وقابلة للتجديد بعد إعادة تقييم يتعين التقدم بطلبها قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة السريان، وهو مسار مطابق للنظام المعمول به حالياً.
وإلى جانب تحديد اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمرة الأولى، تضع اللائحة أيضًا إطارًا لتشكيل أمانتها الفنية، التي يفترض أن تضم خبراء متخصصين في تلقي الطلبات وفحصها، وجمع البيانات من المتقدمين، والتعامل مع الفئات ذات الأولوية، والنظر في طلبات الأطفال غير المصحوبين والطلبات الأسرية، فضلاعن توفير تمثيل قانوني مجاني لطالبي اللجوء.
وتنص اللائحة على أن تتولى اللجنة التنسيق مع المفوضية لتسلم جميع البيانات الخاصة باللاجئين المسجلين لديها خلال الأشهر الستة الممنوحة للجنة لبدء مباشرة أعمالها.
وبالنسبة لبطاقات اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية، تنص اللائحة على استمرار العمل بها حتى انتهاء صلاحيتها أو إلى حين إصدار اللجنة الجديدة وثائق لجوء مطابقة للمواصفات المعتمدة لديها، أيهما أقرب.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تنص اللائحة على أن أمام صاحبه مهلة لا تتجاوز 15 يومًا للتظلم من قرار اللجنة، على أن تلتزم اللجنة بالبت في التظلم خلال 30 يومًا من تقديمه، على أن يظل من حق صاحب الطلب الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بعد ذلك.
وشددت اللائحة على أنه في حال رفض طلب اللجوء نهائيًا، تلتزم اللجنة بإخطار وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات إبعاد الشخص المعني فورًا، وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب، مع فتح الباب أمام المتضررين للطعن على قرارات الرفض أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
كما تخول اللائحة التنفيذية للجنة الدائمة فرض قيود على حركة اللاجئين وطالبي اللجوء وحرياتهم متى رأت أن ذلك ضروريًا لدواعي «الأمن القومي والنظام العام»، بما في ذلك حالات «الحرب أو مكافحة الإرهاب أو في الظروف الاستثنائية».
وفي مثل تلك الحالات، يحق للجنة فرض تدابير لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، من بينها إلزام اللاجئ بالإقامة في نطاق جغرافي محدد، أو منعه من دخول المناطق الحدودية، أو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة للتنقل بين المحافظات أو السفر إلى الخارج.
وتمنح اللائحة اللجنة أيضًا صلاحيات لمراقبة تحركات اللاجئين عن كثب، لنفس الدواعي، مثل إلزامهم بالحضور الدوري، دون تحديد محل الحضور، للتحقق من أماكن وجودهم، أو إخطار اللجنة بأي تغيير في محل الإقامة أو بيانات الاتصال خلال 24 ساعة.
خليل: غطاء قانوني لتشريع ممارسات التضييق والترحيل القسري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك