يني شفق العربية - أوكرانيا وروسيا تتبادلان 185 أسيرا عسكريا من كل جانب قناة القاهرة الإخبارية - الخطة "ب".. ماذا ستفعل واشنطن بعد وصول المفاوضات النووية إلى نقطة الصفر؟ قناة القاهرة الإخبارية - علي يحيى: إسرائيل تسعى لتطبيق نموذج غزة في جنوب لبنان.. والمفاوضات تمنح شرعية لواقع الاحتلال فرانس 24 - فيفا يخصّص 5000 دولار يوميا كحد أدنى لتعويض الأندية عن كل لاعب يشارك في كأس العالم وكالة الأناضول - ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي قناة العالم الإيرانية - ثلاث سنوات سجن لمذيعة تلفزيون الكويت الرسمي 'زينب دشتي'+فيديو الجزيرة نت - "تدهور حضاري".. أمريكا تنتقد بريطانيا بقضية الطالب نوفاك وتثير ردودا غاضبة DW عربية - منح عشرات الآلاف الجنسية الألمانية تعويضًا عن ظلم النازية وكالة الأناضول - قدم.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني العربية نت - الاقتصاد الأميركي يستعيد الزخم بإضافة 172 ألف وظيفة في مايو والبطالة تستقر عند 4.3%
عامة

6 اختصاصات لصندوق الإسكان الاجتماعي وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
3

نظم قانون الإسكان الاجتماعي اختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باعتباره الجهة المعنية بتنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير الدعم اللازم لهم للحصول على وحدات سكنية م...

ملخص مرصد
نظم قانون الإسكان الاجتماعي اختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باعتباره الجهة المعنية بتنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل. وبحسب المادة 10 يختص الصندوق بـ6 اختصاصات رئيسية تتعلق باستلام الأراضي والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع نماذج طلبات الدعم وإعداد قاعدة معلومات. كما يحظر القانون التصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الاستلام.
  • يختص الصندوق باستلام الأراضي المخصصة له دون مقابل لإقامة مساكن اقتصادية
  • يتولى الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة مساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • يحظر التصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي قبل 5 سنوات من الاستلام
من: صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أين: مصر

نظم قانون الإسكان الاجتماعي اختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باعتباره الجهة المعنية بتنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير الدعم اللازم لهم للحصول على وحدات سكنية ملائمة.

وبحسب المادة 10 يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:

أ) استلام الأراضي التي تخصص له دون مقابل من الجهات صاحبة الولاية لإقامة مساكن عليها من المستوى الاقتصادي مزودة بالمرافق العامة مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو جزءا من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

ب) التنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية وأي جهات أخرى تزاول نشاط التمويل العقاري بهدف إقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة، وإقامة مساكن لذوي الدخول المتوسطة، وذلك كله طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة.

جـ) التنسيق مع كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع ضوابط وشروط إتاحة أراض للقطاع الخاص لقيامه بإنشاء وحدات سكنية وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

د) وضع نماذج تلقي طلبات الحصول على الدعم من ذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ إجراءات التعاقد مع المنتفع.

هـ) وضع نماذج الشروط الأساسية لطلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة أو للمتعثرين في الوفاء بأقساط التمويل، وإعداد وإمساك السجلات الخاصة بذلك.

و) إعداد قاعدة معلومات تختص بنشاط الصندوق.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق ببعض الاختصاصات الأخرى التي تتفق مع أهدافه وأغراضه بناء على ما يعرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وللصندوق تلقي طلبات ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري للمتعثرين والوفاء بها لأسباب عارضة، وذلك إذا ما ارتأى مجلس إدارة الصندوق ضمان مخاطر عدم سداد تلك الأقساط، على أن يستمر التزام جهات التمويل في سداد الاشتراكات في العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويستمر التزام الصندوق بضمان الوفاء بأقساط التمويل للوحدات التي سددت اشتراكات الضمان عنها قبل ذلك التاريخ.

وبحسب المادة 5 من قانون الإسكان الإجتماعي يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.

وبحسب المادة 4 من القانون يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفق برنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشؤون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك